يومية

مارس 2010
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
 << < > >>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

إعلان

من على الخط؟

عضو: 0
زوار: 2

rss رخصة النشر (Syndication)

 

22 نوفمبر 2008 - 01.21:27

طعن بعدم دستوريه الماده 341 عقوبات مصرى


تقرير طعن بعدم دستوريه نص الماده 341 عقوبات مقيد برقم لسنه دستوريه
مودع قلم كتاب المحكمه الدستوريه العليا

السيد الاستاذ/ / المستشار رئيس المحكمه الدستوريه العليا
تحيه طيبه وبعد
 مقدمه لسيادتكم / رضااحمد محمد فهيم المقيم ابو متنا مركز ديرب نجم شرقيه ومحله المختار مكتب الاستاذ/ متولى محمود متولى المحامى بالنقض والدستوريه العليا والكائن مكتبه بديرب نجم شارع المدرسه الثانويه التجاريه بجوار البوسطه الجديده كود 44749 ديرب نجم
ضد

1-
السيد / رئيس الجمهوريه بصفته مخاطبأ مع :
2--
السيد / وزير العدل بصفته مخاطبأ مع
3) - السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته مخاطبأ مع
4) - السيد / النائب العام بصفته مخاطبأ مع:
ويعلنوا جميعأ بهيئه قضايا الدوله بمبنى مجمع التحرير بالقاهره
ثم انا محضر      محكمه مركز ديرب نجم شرقيه قد انتقلت واعلنت :
السيدة/ ريهام بكر محفوظ اسماعيل المقيمه ومنشأة صفوت مركز ديرب نجم شرقيه
                       الموضوع
ااقامت النيابه العامه الدعوى رقم 2916 لسنه 2007 جنح ديرب نجم ضد الطاعن/ رضااحمد محمد فهيملانه فى يوم بتاريخ سابق على الصحيفه بدائرة مركز ديرب نجم بدد المنقولات المبينه وصفأ وقيمه لصالح ريهام بكر محفوظ اسماعيل وطالبت النيابه بعقابه بالمواد 341 , من قانون العقوبات وقدم المتهم للمحاكمه لجلسه 16/5/2007 وبهذه الجلسه حضر الاستاذ/ صبرى السيد عن الاستاذ /متولى محمود،جوده سعد بتوكيل سابق الاثبات وقدم مذكره بدفاعه ودفع بعدم دستوريه نص الماده 341 عقوات وطلب اجلا لاتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستوريه امام المحكمه الدستوريه العليا فقررت المحكمه التأجيل لجلسه 20/6/2007 مع التصريح برفع دعوى عدم الدستوريه

واسباب الطعن بعدم الدستوريه على النحو التالى
*حيث جرى نص الماده341 عقوبات " كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعه او بضائع او نقود او تذاكر او كتابات اخرى مشتمله على تمسك او او مخالصه او غير ذلك اضرارأ بمالكيهااو اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكوره لم تسلم الاعلى وجه الوديعه او الاجاره اوعلى سبيل عاريه الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا باجرة اوغيره فيحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامه لاتجاوز مائه جنيه مصرى وهذ النص تم تشريعه فى مصر سنه 1973 وحتى الان باستثناء عام 1998 حتى عام2006 حيث سمح المشرع لاول مره بالصالح لتفادى تنفيذ العقوبه فتحولت العقوبه الى نوع من الاكراه البدنى المجرم دوليأ حسب نص الماده 11 من العهد الدولى
ولما كان العهد الدولى للحقوق المدنيه والسياسيه الصادر عن الامم المتحده برقم 2200 (الف) قد صدر بتاريخ 16 ديسمبر عام 1966 وتحدد لنفاذه 15 ابريل سنه 1982 وكان مؤدى هذا النص طبقأ لنص الماده 151/1 من الدستور المصرى( رئيس الجمهوريه يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعه بما يناسب من من البيانات وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقأ للاوضاع المقرره )
ومن مطالعه هذا النص وبموجب انضمام مصر للعهد الدولى وطبقأ لنص المادة سالفه البيان ونص الماده 5/1 من قانون العقوبات يتضح وجود امرين :
الامر الاول ان يعتبر العهد الدولى رقم 2200 (الف) الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه قانونأ مصريأ قد الغى نص الماده 341 عقوبات المقدم بها الطاعن للمحاكمه حسب نصت الماده 151 من الدستور والماده 5/1 عقوبات
الامر الثانى : ان الماده 341 ماده غير دستوريه لتعارضها مع نص الماده 41 , 64 ,66 ,67, 151 /1 ،165 من الدستور         
                  للاسبـاب الاتيــــــه:


السبب الاول :
تعارض نص الماده 341 عقوبات مع احكام العهد الدولىفى مادتيه 2 ،11 فنصت الماده التانيه من العهد الدولى للحقوق المدنيه السياسية على ان
 1
- تتعهد كل دوله طرق فىهذا العهد احترام الحقوق المعترفبها قيه وبكفاله هذة الحقوق لجميع الافراد الموجودين فى اقليمها والداخلين فى ولايتهادون اى تمييز بسبب العرق اة اللون او اللغه او الدين او الرأى سياسيأ او غير سياسى او الاصل القومى او الاجتماعى او النسب او غير ذلك من الاسباب
2- تتعهد كل دوله طرق فىهذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعيه او غير غير التشريعيه القائمه لانكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها فى هذا العهد الدولى بأن تتخذ طبقأ لاجراءتها الدستوريه ولاحكام هذا العهد ما قد يكون ضروريأ لهذاالاعمال من تدابير تشريعيه او غير تشريعيه
ونصت االماده/11 من العهد الدولى سالفه الذكرعلىانه: لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي . وقد نصت المادة 41 من الدستور التى نصت على " لحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس ، وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى
0لما كان ما تقدم وكانت القوانين الجنائيه قد اتفقت مع باقى القوانين على تنظيم علاقه الافراد بالمجتمع وان يكون الجزاء على الافعال المجرمه بمقتضى احكام قانون العقوبات لايكون مبررأ الااذا كان مفيدأ من جهه اجتماعيه فاذا كان متجاوزأ تلك الحدود التى لايكون معها ضروريأ غدا الدستور مخالفأ " الدعوى رقم 84 لسنه 18 دستوريه عليا جلسه 15/3/1997 وعليه يكون نص الماده341 عقوبات بنصه العقابى مخالفأ للدستور لتوقيعه الحبس جزراء الاخلال التعاقدى ومتجاوزأ الحدود االازمه والضروريه لكن هذه الماده 341 عقوبات هى فى الاصل مدنيه وليست جنائيه وحرص الدستور على حريه الشخص فى نص الماده 41 منالدستور وجاءت فى وثيقع اعلان الدستور كأهداف وغايات فورد بها ان كرامه الفرد انعكاس طبيعى لكرامه الوطن

السبب الثانى :تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص الماده من64 الدستور التى نصت على مبدأ سياده القانون اساس الحكم فى الدوله 0 وهذ المبدأ احد ركائز الحكم فى اى دوله قانونيه فاذا انحرفت الدوله وابتعدت عن تطبيقه اضحت دوله غير قانونيه واستبداديه لانحرافها عن تطبيق سياده القانون لما كان ذلك وكانت الماده 341 عقوبات المنسوخه بصدور قرار رئيس الجمهوريه رقم رقم 536 لسنه 1981 المنشور فى الجريده الرسميه فى 15/4/1982المتضمن انضمان مصر الى اتفاقيه العهد الدولى للحقوق المدنيه والسياسه رقم 2200 [الف ]الصادر عن الجمعيه العامه للامم المتحده والمتضمن عدم جواز توقيع عقوبه الحبس جزاء الاخلال بالالتزمات التعاقديه وعليه فبعد انضمام مصر لذلك العهد فقد اصبح العهد الدولى قانونأ مصريأ واجب النفاذ منذ تاريخ نشره فى الجريده المصريه بتاريخ 15/4/1982 0 واصبح قانونأ ملزمأ واجب التطبيق وعدم تطبيق سواه والا كنا امام تنازع قوانين وعليه يضحى تطبيق نص الماده 341 عقوبات السابق فى صدوره على العهد الدولى فى غير محله لصدور تشريع لاحق يجب الماده 341 عقوبات ويلغيها 0
السبب الثالث :مخالفه نص الماده 341 عقوبات لنص الماده 65 من الدستور التى نصت على" تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسيان لحماية الحقوق والحريات .ذلك انه بانضمام مصر الى اتفاقيه العهد الدولى 2200 [الف] بموجب قراررئيس الجمهوريه رقم 536 لسنه 1981 المنشور بالجريده الرسميه فى 15/4/1982 واتساقأ مع نص الماده 151 / 1 من الدستور التى خولت رئيس الجمهوريه سلطه ابرام المعاهدات والاتفاقيات وتنفيذها كاحد التشريعات الساريه التى يعمل بها تاريخ نشره 0 والثابت ايضأ عدم الغاء اتفاقيه العهد الدولى المذكورة ولازالت ساريه حتى تاريخه وعليه فان الجزاء الوارد بنص الماده 341 عقوبات وما يبتغيه المشرع من اهداف يعد متعارضأ مع مبدا خضوع الدوله للقانون لنص الماده 65 من الدستور فان تطبيق هذا النص بعد ذلك يعد مخالفأ للدستور
السبب الرابع تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 66 من الدستور
التي نصت على" مادة(66)العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون فهذا النص.يؤكد على مبدأ أن لا جريمة ولاعقوه إلا بنص بيد ان نص التجريم الوارد فى المادة 341 عقوبات يعد متعارضا معها ومع حكم المادتين 2، 11 من العهد الدولى
وعليه فان هذا النص يؤكد على عدم تطبيق اى نص الااذا كان ساريأ وهذا المبدأ اقتضته شرعيه المحاكمات الجنائيه وشرعيه تدخل الدوله للحد من الحريات الشخصيه واكدت على مبدا عدم توقيع العقوبه الا بحكم قضائى يستند الى نص سارى التطبيق وعدم رجعيه القانون الجنائى والاثر الفورىله وهو ما يؤكد عدم شرعيه توقيع عقوبه بموجب نص منسوخ بنص اخر لاحق عليه بخصوص توقيع هذة العقوبه 00وعليه يكون تطبيق نص الماده 341 عقوبات بعد نسخها باتفاقيه العهد الدولى يعد تطبيقأ لنص ملغى لايجوز تطبيقه وعليه يكون النص الطعين معيبأ بعيب عدم الدستوريه

السبب الخامس: تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 67 من الدستور التى نصت على " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . وتعارض نص المادة 341 مع أحكام العهد الدولى وتعارضها مع نص المادة 67 من الدستور الداعية إلى وجوب ثبوت ادانه المتهم البرئ بموجب محاكمه قانونيه تكفلها ضمانات الدفاع وتصبح المحكمة التى لاتهدر حكم المادة 341 عقوبات الملغاه بحكم المادتين 2, 11 من العهد الدولي بمثابه محكمه تفتقر إلى مظله المحاكمه القانونيه لان المحاكمه القانونيه يجب ان تستند فى قضائها إلى نصوص قانونية ساريه0ذلك ان الاعلان العالمى لحقوق الانسان نص فى الماده 11 منه على هذا الحق فقررت ان "لكل شخص حقأ مكتملا ومتكافئأ مع غيره فى محاكمه علنيه ومنصفه تقوم عليها محكمه مستقله محايده تتولى الفصل فى حقوقه والتزاماته المدنيه او فى التهمه الجنائيه الموجهه اليه "حق كل فرد وجهت اليه تهمه جنائيه فى ان تفترض براءته الى ان تثبت ادانته فى محاكمه علنيه توفر له فيها الضمانات الضروريه لدفاعه وعليه فان الاصل فى الانسان البراءة والاستثناء هو الادانه وقرينه البراءة تمتد الى الى كل افراد الشعب متهمأ كان او مجنيأ عليه لدرء العقوبه عن الفرد اذا احيط هذاالمتهم بالشبهات وفى ذلك قضت المحكمه الدستوريه :لايجوز للدوله فى مجال مباشرتها السلطه فرض العقوبه صونأ لنظامها الاجتماعى ان تنال من الحد الادنى لتلك الحقوق التى لايطمئن اليها المتهم فى غيابها الى محاكمه تتم انصافأ غايتها اراده العداله الاجتماعيه اراده فعاله وفقأ لمتطلباتها التى بينتها المادة 67 من الدستور وكان من المقرر ان شخصيه العقوبه وتناسبها مع الجريمه محلها مرتبطان بمن يكون قانونأ مسئولا عن ارتكابها على ضوء دوره ونواياه التى قارنتها زما نجم عنها من ضرر ليكون الجزاء عنها موافقأ لخيارته بشأنهاومؤدىذلك ان تفقد النصوص العقابيه اتصالها بواقعها فلا تنبض بالحياه ولايكون انقاذها الاعملامجردأ يعزلها عن بيتها دالا على قسوتها او مجاوزتها حد الاعتدال جامدأ فجأ منافيأ لقيم الحق والعداله " الطعن رقم 49 لسنه 22قضائيه دستوريه 3/2/2001 "
 السبب السادس: مادة 341 عقوبات تتعارض مع نص المادة 165 من الدستور التى نصت على " السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون ". وإحكام العهد الدولي المتعلقة باستقلال السلطة القضائية حال كون المشرع تجاهل حكم المادتين 2،11 من العهد الدولى فنال بذلك من استقلال السلطه القضائيه بالزامها بتطبيق قانون ملغى بقرار من المجتمع الدولي وانضمام مصر مؤيدا للمجتمع الدولى 00 واحكام العهد الدولى اصبحت حقأ مكتسأ مقررللشعب وليس لاى حكومه دائمه كانت او مؤقته

السبب السابع: المادة 341 عقوبات تتعارض مع نصوص العهد الدولى ونص المادة 166من الدستور التي نصت على أن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولايجوز لاى سلطه التدخل فى القضايا او شئون العداله وواقع الحال أن البرلمان المصرى افتأت على مبدأ استقلال القضاه حين لم يعدل من نص المادة 341 عقوبات وذلك لتعارضها مع نص المادة المادة 166 من الدستور مما يعد عدوانأ على مبدأ تفريد العقاب حيث اهدرمجلس الشعب هذا المبدأ بفرض عقوبة الحبس بغير تخيير للقاضى بينها وبين عقوبة الغرامه وهو تدخل ينال من استقلال القضاة ويعد تدخلا فى شئون العداله      
                         بناءأ عليــه

نلتمس بعد التحضير الدعوى تحديد جلسه للحكم
اولا :نقبول الطعن شكلا
ثانيأ: فى موضوع الطعن :" بعدم دستوريه نص المادة 341 عقوبات مصرى مع الزام المدعى عليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
والله ولى التوفيق
مقدمه لسيادتكم
متولى محمود متولى 
المحامى بالنقض 
Admin · شوهد 1311 مرة · 6 تعليق

رابطة دائمة توجه نحو المقالة بأكملها

http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/OUa-EUIa-IOEaNia-CaaCIa-341-UaECE-aONi-b1-p4.htm

التعاليق

هذا التعليق وضع من طرف: مسعد محمود القرشى [ زائر ] الموقع
thank you for all best
   27/04/2009 على الساعة 09.23:36
هذا التعليق وضع من طرف: Emad Attia [ زائر ]
مجهود رائع ولكن يوجد العديد من النصوص المتضاربه و الغير دستوريه فى معظم القوانين المصريه والتى تعدت 5000 قانون
   04/06/2009 على الساعة 08.48:14
هذا التعليق وضع من طرف: عماد سالم [ زائر ]
برجاء الإعلام بما إنتهى اليه الموضوع
وشكرا
   27/10/2009 على الساعة 02.21:04
هذا التعليق وضع من طرف: سندريلا [ زائر ] الموقع
شكرا جزاك الله كل الخير
   05/01/2010 على الساعة 12.53:07
هذا التعليق وضع من طرف: louboutin [ زائر ] الموقع
   10/03/2010 على الساعة 01.11:18
هذا التعليق وضع من طرف: louboutin [ زائر ] الموقع
   10/03/2010 على الساعة 07.36:19

وضع تعليق

مرتبة التعاليق الجديدة: تم نشره





سيتم اظهار رابطك (Url)

 
المرجوا أن تُدخل الرمز الموجود في الصور


نص التعليق

خيارات
   (حفظ الإسم, البريد الإلكتروني و الرابط في الكوكيز.)