يومية

مارس 2009
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
 << <سبتمبر 2010> >>
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

إعلان

من على الخط؟

عضو: 0
زوار: 2

rss رخصة النشر (Syndication)

 

معاينة المقالات المرسلة في: مارس 2009

17 مارس 2009 

اوامر الاداء

 أوامـــر الأداء 1ـ تعريف أمر الأداء :هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابه .2ـ شكل عريضة أمر الأداء : (( نموذج له )أن تكون نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتيه:-أســــــم المحكمه المقـــدم إليها الطلب .أســــــم العارض وعنوانه ومحله المختار .أســـــــم المعروض ضـــده وعنوانه .وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده .توقيع المحامى على الطلبتاريخ تقديــم الطلب. 3ـ الشروط الشكليه لقبول إستصدار الأمر1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بروتستو عدم دفع2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص نوعياً وقيمياً ومحلياً3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضه تشتمل القائع وأسانيده مع بيان إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيده وتكون موقعه من محامى .4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضه وعليها توقيعه وتاريخ إصداره لهوإلا كان الأمر باطلاً .5ـ لا يقبل طلب إستصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً .4ـ إعلان العريضه بالأمر الصادر للأداءإذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن5ـ طريقة التاظلم فى أمر الأداء، الإستئنافالتظلم خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العريضه والأمر للمدين وأن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ( م/206 مرافعات  سقوط الحق فى التظلم إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف أما إستئناف الأمر يبدأمن تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ أعتبار التظلم كأن لم يكن ( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الإستئناف إلا من المدين الصادر ضده أمر الأداء .6- تنفيذ أمر الأداءأمر الأداء التجارى يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله .7ــ إختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظى إستثناء من قواعدإختصاص قاضى التنفيذأجازت الماده 210 مرافعات للقاضى المختص بإصدار أمر الأداء بأن يأمر بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين أو لدى الغير مع منحه السلطه المقرره لقاضى التنفيذ فى المادتين 319 ، 327 مرافعات ، والتى تتعلق الأولى منها بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين متى كان الحق محقق الوجود وحال الأداء ولم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار . وكذلك الأمر بالنسبه لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً للماده 327 على أن يتولى قاضى أمر الأداء الإذن بتوقيع الحجز مع تقدير الدين دين مؤقت  طبيعة اوامر الاداء والطعن فيها  مقدمات : 1) أوجب المشرع استثناء من القواعـد العـامة في رفع الدعوي الالتجاء الي نظام استصدار اوامر الاداء عند المطالبة بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة وحال الاداء ومعين المقدار  .... سواء اكان الدين صغير ام كبير ( م 851 مرافعات ) .....  2) بيان طبيعة امر الاداء التي ثار حولها الخلاف في الفقه والقضاء لما لها من اهمية عملية سواء من حيث الاثار القانونية المترتبه علي امر الاداء او من حيث طرق الطعن فيه خصوصا بعد ان اصبح الدائن ملزما بأن يسلك طريق استصدار امر الاداء في مطالبته بدينة الثابت بالكتابة الحال الاداء والمعين المقدار دون ان يسلك الطريق العادي في رفع الدعاوي 3)اجراءات استصدار امر الاداء التي أوجبها القانون والتي تبدأ بأن يكلف الدائن مدينة بالوفاء بميعاد ثلاثة ايام علي الاقل ثم يتقدم للقاضي المختص بعريضة مشتملة علي وقائع طلبه واسانيده واسم المدين  كاملا ومحل اقامته مع المستندات المؤيدة لاستصدار امر الاداء - ثم يصدر القاضي الامر مبيناً به المبلغ الواجب الاداء من أصل وفوائد ومصاريف إذا رأى أن يجيب الدائن إلى كل طلباته - أما اذا رأى ألا يجيبه اليها أو إلي بعضها كان عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوي أمام المحكمة بالطريق العادي مع تكليف الدائن خصمه بالحضور إليها ( م 852 و853 و854 مرافعات ) وإذا اصدر القاضي الاداء كان للمدين المعارضة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه .4) في طبيعة أمر الأداء أنه ليس أمراً على عريضة لاختلافها من حيث إجراءات الصدور والآثار التي رتبها القانون لكل منها - رغم انهما يتفقان في انهما يصدرون من قاض علي عريضة في غيبة الخصوم وبدون سماع مرافعة وذلك للامور الاتية :- **طبيعه الاختلاف بيم الامر على عريضه   وامر الاداء  ** [ أولا] :- * الأمر علي عريضة يصدر بإتخاذ اجراءات وقتية أو تحفظية أو إدارية لتنظيم سير الخصومة التي لم تبدأ بعد فهي لا تفضل في خصومة بين طرفين متنازعين* أما أمر الأداء فهو يفضل في مطالبة بحق وخصومة قائمة حول الحق لا حول اجراءات وقتيةولذلك فعمل القاضي في اصداره الامر  علي عريضة ولائي بعكس عمله في اصدار الامر بالاداء فهو عمل قضائي  [  ثانيا ]:-  ان القانون قد جعل استصدار أوامر الاداء وجويا واعتبره طريقا لرفع الدعوي استثاء من القواعد العامة وذلك في حالات المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة .... وعلي ذلك فإن طلب استصدار امر الاداء يعد مطالبة قضائية dema de en justice  لأن فيه معي المطالبة امام القضاء بالحق مطالبة جازمة بعد تكليف المدين بالوفاء ، ولا ينال من ذلك ان القاضي يفضل في طلب امر الاداء في غيبة المدين ودون تكليف بالحضور ما دام ان المشرع قد اراد رفع الدعوي بهذا الطريق وجعل سلوك هذا الطريق حتميا في حالة الديون الثابتة بالكتابة فضلا عن انه في تكليف المدين بالوفاء قبل طلب استصدا الامر علي عريضة فلا يشترط فيه إعـلان الخصم قبل طلب استصدار الامر علي عريضة .[ثالثا] :- أن المادتين 853 و 857 مرافعات قد قضتا صراحة بأن الامر بالاداء يعتبر بمثابة حكم غيابي كما ان الحكم في المعارضة يعتبر يمثابة حكـم حضوري مما تتنفي معه فكرة ان الامر بالاداء يأخذ حكم  الامر علي عريضة بمعني ان يكون واجب النفاذ وبقوة بالقانون وقضاء حكم المادة 466/1 مرافعات ـ ولذلك قضت المادة 857 مكرر مرافعات علي انه سري علي الامر بالاداء والحكم الصادر في المعارضة فيه الاحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الاحوال التي يبينها القانون شأنها في ذلك شأن باقي الأحـكام مما يستدل منه علي ان امر الاداء ليس امرا علي عريضة بل هو حكم قضائي كغيرة من الاحكام ( المذكرة الايضاحية للقانون 485 سنة 1953 المعدل لقانون المرافعات ) .أن أمر الاداء يعتبر كأن لم يكن إذا لم يعلن للمدين خلال سته شهور من تاريخ صدوره ( م 856 مرافعات ) وهو ذات الحكم اذا لم يعلن الحكم الغيابي خلال  ستة اشهر من تاريخ صدوره وفقا للمادة 393 مرافعات فإنه يعتبر كذلك لم يكن ... أما الامر علي عريضة فإنه يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمر الاداء حكم قضائي :-    وينبني علي ما تقدم ان امر الاداء غيابي فاصل في خصومة بحيث اذا لم يعارض فيه يصبح بعد فوات مواعيد المعارضة بمثابة حكم حضوري - كما انه اذا كانت قيمة الدعوي الصادر فيها الامر بالاداء لا تجاوز الخمسين جنيها فان امر الاداء بعد فوات مواعيد المعارضة يعتبر حكما نهائيا غير قابل للطعن ( راجع مستعجل مصر 12 ديسمبر سنة 1954 محاماة س 36 ص 1107 ) .      ولا ينال من كون أمر الأداء بمثابة حكم قضائي أنه لا تحرر  له أسباب لأن المشرع هو الذي رسم طريق استصدار امر الاداء تبسيطا للاجراءات ولم يتطلب تحرير اسباب له علي اساس ان موضوعه من الوضوح فهو لا يصدر إلا في حالة الديون الثابتة بالكتابة والحـالة الاداء والمعينة المقدار – بحيث لا ضرورة أو أهمية من تحرير أسباب له . وعلي ذلك فلا نري صحيحا القول بان امر الاداء قضاء قطعي ملزم في مطالبة بحق وان كان معلقا علي شرط عدم التظلم فيه ، فإذا تحقق شرط عدم التظلم اصبح لامر الاداء كل حجية الحكم واثاره ، وذلك لأ ننا رأينا ان امر الاداء قبل المعارضة فيه بمثابة حكم غيابي فله حجة الحكم الغيابي واثاره  ما لم يسقط بمضي ستة شهور من تاريخ صدوره دون إعلانه للخصم المدين ـ ولأنه بفوات مواعيد المعارضة يصح حكما حضوريا له آثاره كذلك وعلي ذلك فاالأمر بالاداء قوة الحكم مشمولا بالنفاذ ، كما انه تسري عليه احكام النفاذ المعجل المتعلقة بالاحكام الغيابية كما انه ينبني علي صدور امر الاداء قطع مدة التقادم وسريان الفوائد اذ يجوز للقاضي ان يأمر بالفوائد مع مبلغ الدين في امر الاداء بدليل ما نصت عليه المادة 853 فقرة اخيرة من انه يجب ان يبين بامر الاداء المبلغ الواجب الاداء من اصل وفائدة ومصاريف وتستند اثار امر الاداء الي تاريخ طلب الامر لا الي تاريخ صدوره قضاء الاستئناف :     ومع وضوح القواعد المتقدمة وما جاء بالمذكرة الايضاحية سالفة الذكر رأت محكمة استئناف الاسكندرية ان امر الاداء لا يخرج في الواقع عن كونه امر صادرا علي عريضة ولا يرفع عنه هذا الوصف ان المشرع اعتبره بمثابة حكم غيابي اجاز فيه المعارضة وبمثابة حكم حضوري اذا لم ترفع المعارضة في الميعاد المحدد ـ اذا انه اذا اعتبره كذلك لم يقصد غير الاثار التي تترتب علي هذا الامر دون اعتباره حكما بمعناه المحدد كسائر الاحكام وان المعارضة في امر الاداء لا تعدو ان تكون تظلما كما هو الشان في الاوامر الصادرة علي عرائض وان معني اعتباره امر الاداء بمثابة حكم غيابي او حضوري هو ان يكون كذلك من حيث شموله بالنفاذ من عدم اما فيما ، عدا ذلك فلا يعتبر حكما كسائر الاحكام وذلك علي اساس انه لا يفصل في خصومة ولم يبن علي اسباب يمكن مناقشتها لدي استئنافه وان الخصومة لا تنعقد في الامر بالاداء الا عند الطعهن عليه بطريق المعارضة ( استئناف اسكندرية 6 ديسمبر سنة 1955 مجلة المحامة ص 1358 ) .وبنت محكمة استئناف الاسكندرية علي ذلك في حكمها ان استئناف امر الاداء ذاته غير جائز سواء فوت المستانف ميعاد المعارضة فيه او لم يفوتها ويكون الحكم الصادر في المعارضة في امر الاداء هو الذي يقبل الطعن فيه بالاستئناف           علي ان هذا الراي مردود في نظرنا بما وردنا بالبند الثالث من هذا البحث وبين الشارع قد ساوي بين امر الاداء والحكم الغيابي من حيث احكام النفاذ وصرح في مذكرته الايضاحية بانه ليس من قبل الاوامر علي العرائض كما ساوي بينهما من حيث السقوط اذا لم يعلن اي منهما خلال ستة شهور من تاريخ صدوره ثم ساوى بينهما من حيث السقوط اذا لم يعلن اي منهما لكل منهما خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم العيابي او امر الاداء ( م 288 – 855 مرافعات ) .      وقد كان للراي القابل بأن امر الاداء هو امر علي عريضة من نصوص قانون المرافعات الخاصة باستيفاء الديون الثابتة بالكتابة ( م 851 مرافعات وما بعدها ) قبل تعديلها بالقانون 265 و 485 سنة 1953 اذا كانت المادة 855 مرافعات تنص قبل التعديل علي ان التظلم من الامر يكون خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه ، وكانت المادة 857 قبل تعديلها تنص علي ان امر الدفع يعتبر كان لم يكون اذا لم يعلن للمدين في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صـدوره وذلك اسواه بالاوامر علي العرائض .          ولكن بتعديل المواد سالفة الذكر اتجه الشرع الي الوضع السليم للامر بالاداء من حيث انه فصل في خصومة حول حق بدون مرافعة فاعتبر امر الاداء بمثابة حكم غيابي واعتبر التظلم منه ومعارضة شان المعارضة في الحكم الغيابي مما حدا بالمشرع الي ان يستعمل لفظ المعارضة في امر الاداء بدلا من لفظ التظلم وان يجعل ميعاد  المعرضة في الامر متفقا مع ميعاد المعارضة في الاحكام  الغيابية وكذلك نص في المادة 856 علي ان يعتبر كان لم يكن اذا لم يعلن للمدين خلال سنة اشهر منتاريخ صدوره كما هو الحال في الاحكام الغيابية تماما علي ما تقدم ( راجع المذكرة التفسيرية للقانون 265 و 485 سنة 1953 المعدلين لقانون المرافعات 1-   وينبني علي كون امر الاداء حكما لا امرا علي عريضة فضلا عن الاثار التي للاحكام الغيابية كما يينا :- اولا :- انه يخضع للاحكام التي وضعها القانون لقواعد في الاحكام فلا يجوز للطعن فيه الا ممن صدر ضده الامر كما لا يجوز الطعن في الامر ممن قبله او ممن قضي له بكل طلباته كما ان مواعيد الطعن فيه لا تبدا الامن تاريخ اعلان الامر الي نفس المدين او في موطنه الاصلي كما ان المعارضة في امر الاداء ترفع بتكليف بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الامر المعارض فيه سواء اكانت محكمة المواد الجزئية او المحكمة اابتدائية حسب الاحوال علي ان يراعي في صحيفة المعارضة ان تشتمل علي بيان الامر المعارض فيه واسباب والا كاننت باطلة ( 389 و 855 مرافعات ) ثانيا :- ان امر الاداء يجوز استئنافه قبل المعارضة فيه لانه بمثابة حكم غيابي والاحكام الغيابية يجوز استئنافها قبل الطعن فيها بالمعارضة علي ان يعتبر الطعن في الحكم اليابي بطريق الاستئناف نزولا عن حق المعارضة ( 387 مرافعات ) وكذلك يجوز الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في امر الاداء بالاستئناف سواء  اكان قد صدر بتاييد امر الاداء ام بالغائة ويبدا ميعاد استئناف امر الاداء اذا لم يطعن فيه بالمعارضة من اليوم التالي لانقضاء ميعاد المعارضة اما ميعاد استئناف الاحكام الصادرة في المعارضة فيبدا منتاريخ اعلانها للمحكوم عليه .شكل استئناف امر الاداء :-     وليست التفرقة بين استئناف امر الاداء دون الطعن فيه بالمعارضة وبين استئناف الحكم الصادر في المعارضه المرفوعة عن امر الاداء قاصرة علي بدء ميعاد الاستئناف وانما ثار الخلا بصددها عن البحث في شكل الاستئناف المرفوع في الحاين اذ نصت المادة 405 مرافعات علي طريقين لرفع  الاستئناف او لهما بان يرفع لاستئناف بعريضة تقدم الي قلم كتاب المحكمة المختصة وهذا الطريق هو طريق استئناف كافة الدعاوي فيما عدا المنصوص عليه في المادة 118 مرافعات والطريق التاني ان يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعي فيه الاوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوي وذلك طريق استئناف الاحكام الصادرة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات المعدلة بق 264 سنة 1953 وهي :- (1)   الدعاوي المستعجلة (2)   دعاوي شهر الافلاس والدعاوي البحرية متي كانت السفينة في المينا (3)   دعاوي السندات الاذنية والكمبيالات (4)   كل الدعاوي التي ينص علي وجوب الفصل فيها علي وجه السرعة (5) دعاوي التماس اعادة النظر . وقد رتب القانون علي عدم مراعاة الطريق القانوني لرفع الاستئناف بطلانه الذي تملك المحكمة من تلقاء نفسها القضاء به ( م 405 مرافعات )  اما استئناف أمر الاداء دون المعارضة فيه فالعبرة في طريقة رفعه بموضوع الدعوي التي صدر فيها فان كانت ضمن دعاوي المادة 118 مرافعات كدعاوي السندات والكمبيالات كان استئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور لان امر الاداء الذي لم يعارض فيه بمثابة حكم حضوري فيرجع في تعرف طريقه استئنافه الي موضوع الدعوي فاذا خرج موضوعها عن الدعاوي المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات كان استئناف الحكم فيها بعريضة الي قلم كتاب المحكمة المختصة بالاستئناف اما الاستئناف الحكم الصادر في المعارضة في امر الاداء فاننا نري دائما انه ينبغي رفعه بتكليف .بالحضور دون اعتداد بموضوع الدعوي سواء كانت تدخل ضمن دعاوي المادة 118 مرافعات ام لا ذلك لان القانون قد افصح عن ان المعارضة في امر الاداء يفصل فيها علي وجه السرعة (1) ومن ثم فتعد من الدعاوي التي يتضمنها نص المادة 118 مرافعات وبالتالي يكون استئناف الاحكام الصادر فيها بتكليف بالحضور .أهمية التفرقة :-  واهمية التفرقة بين طريقي الاسئتناف بالنسبة الامر الاداء او للحكم الصادر في المعارضة فيه تظهر في امرين أولا :- مواعيد الطعن بالاستئناف .ثانيا :- مدي انطباق قاعدة انه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه المنصوص عليها في المادة 384 مرافعات .     أما من حيث مواعيد الطعن بالاستئناف فهي في حالة الاستئناف بطريق التكليف بالحضور عشرين يوما لاحكام محاكم المواد الجزئية واربعين يوما لاحكام المحاكم الابتدائية وينقض هذان الميعادان الي النصف في مواد الأوراق التجارية ويكون الميعاد عشرة ايام في المواد التي يوجب القانون فيها الفصل علي وجه السرعه ( م 402 مرافعات ) وفي حالة رفع الاستئناف بعريضة الي قلم الكتاب ينبغي ان تقدم العريضة الي قلم الكتاب خلال المواعيد سالفة الذكر وهي عشرين يوما لاحكام المحاكم الجزئية واربعين يوما لاحكام المحاكم الابتدائية ثم يعلن المستانف عليها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف بالاستئناف المرفوع ( م 405 و 406 مرافعات ) .    ويعتبر الاستئناف مرفوعا في الحالة الاولي باعلان صحيفة الاستئناف ورقة تكليف بالحضور وفي الحالة الثانية بمجرد تقديم عريضة الاستئناف الي قلم كتاب المختصة وقبل اعلانها الي الخصوم وتفريعا علي ما تقدم يكون ميعاد استئناف امر الاداء دون المعارضة فيه اذا كان صادر في دعوي يوجب القانون الفصل فيها علي وجه السرعة او كان صادرا في مواد الاوراق التجارية كدعاوي السندات الاذنية او الكمبيالات عشرة ايام بالنسبة للأوامر الصادر من المحاكم الجزئية وعشرين يوما بالنسبة للاوامر الصادرة من المحاكم الابتدائية .      أما اذا كان أمر الاداء قد صدر في غير دعاوي المادة 118 مرافعات وكان استئنافه بطريق تقديم عريضة الي قلم الكتاب فان مواعيد الاستئناف تكون هي المبنية بالمادة 402 سالفة الذكر مع وجوب اعلان استئناف للخصوم بعد ذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف .     أما مواعيد الاستئناف في حالة استئناف الحكم الصدر في المعارضة في امر الاداء فهي عشرة ايام دائما من تاريخ الاعلان فينبغي اعلان ورقة التكليف بالحضور ( صحيفة الاستئناف ) الي المستانف عليه خلال هذا الميعاد مهما كان موضوع الدعوي الصادر فيها امر الاداء المعرض فيه وذلك لما قدمنا من ان المعارضة في امر الاداء من الدعاوي التي اوجب القانون الفصل فيها علي وجه السرعة .حكم المادتين 384 و 406 مرافعات .      نصت المادة 384 مرافعات في فقرتها الاولي علي مبدا عام هونسبة الاثر المترتب علي الطعن في الحكام فلا يفيد من الطعن الا رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه ثم استثنت في فقرتها الثانية والثالثة من ذلك المبدأ حالات فنصت بانه " إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوي يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته واذا رفع الطعن علي احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم وكذلك يفيد الضامن وطالب الضمان ومن الطعن المرفوع من ايهما في الحكم الصادر في الدعوي الاصلية اذا اتخذ دفاعهما فيها واذا رفع طعن علي ايهما جاز اختصام الاخر فيه .في حين نصت المادة406 مكرر مرافعات بشان الاستئناف المرفوع بتقديم عريضة الي قلم الكتاب علي انه " في الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف يجب علي المستانف ان يعلن استئنافه الي جميع الخصوم الذين وجه اليهم الاستئناف الذين وجه اليهم المستانف  والا كان المستانف باطلا وحكمت من تلقاء نفسها ببطلانه  ولا مراء في ان مجال تطبيق نص المادة 406 مكرر مرافعات هو حالة الاستئناف المرفوع بعريضة الي قلم الكتاب لا بورقة تكليف بالحضور لأن ميعاد المادة 406 مكرر مرافعات خاص باعلان الاستئناف بعد رفعه عريضة الي قلم الكتاب .     أما ميعاد الطعن الذي تتحدث عنه المادة 384 مرافعات سالفة الذكر ميعاد رفع الاستئناف المقرر قانون في م 402 مرافعات وهو يسري كما قدمنا سواء رفع الاستئناف بطريق التكليف بالحضور او بتقديم عريضة الي قلم الكتاب وبذلك يتحدد في رأينا نطاق تطبيق حكم كل من المادتين 384/2و406 مرافعات ، فتطبق حكم المادة 384/2 مهما كان الطريق الذي رفع به الاستئناف في حالات عدم تجزئة موضوع الطعن او التضامن في الالتزام او وجوب اختصام اشخاص معنين قانونا في الدعوي فيما يختص بمواعيد الطعن ورفع الاستئناف في الميعاد أو بعد فواته .   فإذا كان الاستئناف قد رفع بأي طريقة علي احد المحكوم لهم في الميعاد واختصم اخر فيه بعد الميعاد فإنه لا يجوز اعتبار الاستئناف المرفوع علي من رفع عليه الاستئناف بعد الميعاد غير مقبول شكلا لان المادة 384/2 مرافعات قد اوجبت في تلك الحالات اختصام باقي المحكوم لهم ولو بعد الميعاد .      وينطبق حكم المادة 406 مكرر مرافعات فقط في حالة رفع الاستئناف بعريضة الي قلم الكتاب فيما يختص بصحة الاستئناف بعد رفعه وبعدم صحته فقد ابطلت المادة 406 مكرر الاستئناف المرفوع بعريضة الي قلم الكتاب الاستئناف كطريق من طرق الطعن – اذا لم يعلن خلال ميعاد ثلاثين يوما من رفعه(  بتقديم العريضة الي قلم الكتاب ) إلي جميع الخصوم الذين وجه اليهم الاستئناف .     فإذا اعلن الاستئناف في هذه الحالة الي بعض المستأنف عليهم بعد الميعاد بطل بالنسبه له الا اذا كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة او كان عن التزام بالتضامن او في الحالات التي يوجب القانون اختصام اشخاص معينين ـ فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لأحد المحكوم لهم يستوجب بطلانه بالنسبة للجميع ( المذكرة التفسيرية للقانون 264 سنة 1953 المعدل لقانون المرافعات ) ذلك لانه اذا بطل الاستئناف بالنسبة لاحدهم اصبح الحكم نهائيا بالنسبة له واصبح حقه المكتسب في هذه الحالة يفضل امل المستانف في كسب طعنه بالنسبة الي الباقين ( نقض 18 يونية  سنة 1953 مجموعة الكتب الفني س 4 ص 1137 ) .   وتفريعا على الراى المتقدم نرى انه يجوزاعمال حكم المادة384\2مرافعات فى مرحلة رفع الاستئناف بعريضة فى حالات التضامن وعدم التجزئة او وجوب اختصام اشخاص معينين بالنسبة لميعاد رفع الاستئناف فيصبح رفع الاستئناف بتقديم عريضة قبل بعض المحكوم لهم ولو بعد الميعاد المبين بالمادة 402 مرافعات متي كانت قد قدمت عريضة استئناف في الميعاد بالنسبة لباقي المحكوم لهم وعلي العكس لا يجوز اعمال حكم 384/2 مرافعات بالنسبة لميعاد اعلان الاستئناف المرفوع بعريضة الي قلم الكتاب في تلك الحالات السالفة فلا يجوز اعلان بعض المحكوم لهم المستانف عليهم بعد ذلك الميعاد ويبطل الاستئناف كله حتي بالنسبة للمحكوم له الذي اعلن به في الميعاد .ولكن يري الدكتور أبو الوفا في كتابيه المرافعات ونظرية المرفوع ان البطلان المقرر بالمادة 406 مكرر يحكم بخ بالنسبة لمن لم يعلن بالاستئناف المرفوع بعريضة في الميعاد ويكون صححا بالنسبة لمن اعلن به في الميعاد دون ان يستثني من ذلك احوال التضامن وعدم التجزئة وكذلك الاحوال التي يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين واستدل علي هذا الراي اولا :- ما نصت عليه المادة 384/2 مرافعات من انه يكفي رفع الاستئناف في الميعاد في الاحوال سالفة الذكر بالنسبة لاحد المحكوم لهم وانه لا يتصور ان يسقط حق المستانف بعريضة الي قلم الكتاب الذي وجهه الي جميه المحكوم عليهم مع ان حقه لا يسقط اذا وجهه الي بعضهم واعلنهم في الميعاد ثانيا :- ان م 384/2 مرافعات اجازت للمحكوم عليه رفع الطعن ولو بعد فوات ميعاد الطعن او قبوله الحكم منضما الي الطعن المرفوع من احد زملائه في الميعاد في الاحوال  الثلاثة سالفة الذكر ثالثا :- انه لا يتصو التفرقة بين رفع الاستئناف بعريضة الي قلم الكتاب ورفعه بصحيفة تعلن الي المستانف عليه وانه لا معني لهذه التفرقه ( المرافعات للدكتور ابو الوفا ص 687 و 748 ونظرية الدفوع للدكتور ابوالوفا ص 287 ) علي اننا نري ان الراي المعارض مردود بما وضعه المشرع من فوارق بين رفع الاستئناف بعريضة ورفعه بورقة تكليف بالحضور من حيث اجراءات كل من الطريقين وحالاتهما والمواعيد التي حددها لتلك الاجراءات كما انه مردود بان الميعاد الذي تتحدث عنه المادة 384/2مرافعات – كما قدمنا – هو ميعاد رفع الطعن الذي قد يرفع بعريضة او بتكليف بالحضور اما الميعاد الذي تناولته المادة 406 مكرر مرافعات فهو ميعاد اعلان الاستئناف المرفوع بعريضة فى محل لتطبيق حكم المادة 384/2 في الحالة الثانية بالنسبة لميعاد اعلان الاستئناف المرفوع فلا بعريضة ومردود كذلك بان نص المادة 406 مكرر مرافعات مقابل لنص المادة 432 مكرر التي اوجبت في حاله الطعن بالنقض الذي يتم بتقرير يودع بقلم كتاب محكمة النقض اعلان الطعن بعد صدور قرار دائرة المطعون باحالته – الي جميع الخصوم الذين وجه الطعن اليهم بورقة من اوراق المحضرين وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لقرار الاحالة كما ان نص المادة 406 مكرر يطابق لنص المادة 431 مرافعات ( قبل تعديلها بالقانون 401 سنة 955 ثم تضمنه نص المادة م 432 مكرر سالف الذكر )قضاء النقض :-      وقد قضت محكمة النقض بان بطلان اعلان الطعن تقرير الطعن بالنقض بالنسبة لاحد الخصوم الواجب اختصامهم في موضوع غير قابل للتجزئه يترتب عليه بطلانه لجميع المطعون ضدهم ( المحكوم لهم ) استاذا الي انه لا يجوز التحدي في هذه الحالة بنص المادة 384/2 مرافعات لان حكمها ينصب علي مواعيد الطعن ولان الاصل انه اصبح الحكم نهائيا بالنسبة لبعض الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة فان حقهم المكتسب في هذه الحالة يفضل امل الطاعن في كسب طعنه بالنسبة للباقين ( نقض 18 يونيه سنة 1953 مجموعة المكتب الفني س 4 ص 1137 ونقض 7 فبراير سنة 1952 مجموعة المكتب الفني س 4 ص 444 ونقض 9 فبراير سنة 1956 ومجموعة المكتب الفني س 7 كما قضت بانه " لما كان الاختصام في الطعن بطريق النقض وفقا للمادة 429 مرافعات لا يكون الا بتقرير يحصل في قلم كتاب المحكمة شامل  لاسماء الخصوم جميعا وكان يجب اعلانه اليهم في الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة 431 مرافعات ولا كان الطعن باطلا دون ان يعني من ذلك ما نصت عليه م 384 / 2 مرافعات لان هذا النص مقيد في الطعن بالنقض بما تفرضه المادتان 492 و 431 من قانون المرافعات فان مؤدي ذلك انه وان كان الطعن بطريق النقض في موضوع غير قابل للتجزئة او في دعوي يوجب اختصام القانون اشخاص معينين فيها يكون مقبولا متي قرر في ميعاده بالنسبة الي احد  المحكوم لهم ولو كان هذا الميعاد قد فات بالنسبة للباقين الا انه يجب في هذه الحالة اختصام الجميع في ذات التقرير بالطعن واعلانهم به جميعا في الميعاد المنصوص في الماة 431 مرافعات ولا كان الطعن باطلا بالنسبة لجميع المطعون عليهم "  ( نقض 11 مارس 954 مجموعة المكتب الفتي س5 ص 610 ) .      ثم قضت محكمة النقض بالنسبة لميعاد رفع الطعن بانه ط متي كانت الطاعنة قد قررت طعنها في الحكم بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 مرافعات بالنسبة للمطعون عليه الاول الا انه لما كان الحكم قد صدر بالزام المطعون عليهما بالتضامن فانه وفقا لمادة 384/2 مرافعات يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا في غير محله طعن الطاعنة وهي محكوم عليها برفض بعض طلباتها قد رفع علي المطعون عليه الثاني ( المحكوم له  في الميعاد اذ لم يعلن اليه الحكم ولم يعلنه هو ( نقض 30 ابريل سنة 1953 مجموعة المكتب الفني س 4 ص 963 ) كما قضت محكمة النقض باعمال حكم م 384 مرافعات " اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة فان للطاعهن الاول وهو احد المحكوم عليها والذي قرر بطعنه بعد الميعاد القانوني ان يفيدمن الطعن المرفوع من الطاعنه التانية متي كان منضما اليها في طلباتها "( نقض 29 يناير سنة 1953 مجموعة المكتب الفني س 4 ص 411 )        ويبين من قضاء النقض سالف الذكر انه يفرق بين ميعاد رفع الطعن وميعاد اعلان تقرير الطعن فيجيز تطبيق المادة 384/2 مرافعات في الحالة الاولي ولا يعمل حكما في الحالة الثانية وليس في هذا القضاء ما يعيبه اذ ان نظام رفع الطعن بالنقض بالتقرير به قلم الكتاب قد اقتضي ان ينص المشرع علي ميعاد لرفع الطعن وميعاد اخر لاعلان الخصوم المطعون عليهم بتقرير الطعن كما ان صريح نص المادة 384/2 يقتصر حكمها علي ميعاد رفع الطعن بينما نص المادة 406 مكرر يقتصر علي حالة اعلان عريضة الاستئناف التي رفع بايداعها قلم الكتاب كما ان نص المادة 432 مكرر ( 431 قبل تعديلها ) لا يتناول الا حكم اعلان تقرير الطعن بالنقض للخصوم ولما كان المشرع في تفنينه المادة406 مكرر قد استلهم نظام الطعن بالنقض المقرر بالماتين 429و 431 مرافعات وطبقة في الاستئناف بصفه عامة فان مجال تطبيق المادة 384/2 مرافعات بالنسبة للطعن في امر الاداء او في الحكم الصادر في المعارضة في امر الاداء انما يتحدد بالنسبة لميعاد رفع الطعن سواء كان بعريضة الي قلم الكتاب ام بتكليف بالحضور اذ كان موضوع الامر من الدعاوي المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات او كان الحكم المطعون فيه صادرا في المعارضة في امر الاداء ولا يمتد حكم المادة384/2 الي ميعاد اعلان عريضة الطعن المودعة بقلم الكتاب اذا كان طريق الطعن هو بايداع عريضة بقلم كتاب المحكمة كما في حالة الاستئناف ( م 406 مكرر ) او النقض ( م 432 مكرر)        واذا كان مؤدي القواعد المتقدمة انه اذا كان موضوع الدعوي الصادرة فيها الحجكم المستانف بتاييد امر الاداء مثلا التزام بالتضامن اختصام الباقين ولو كان اختصامهم بعد الميعاد القانوني لرفع الاستئناف دون ان يبطل ذلك الاستئناف وذلك عملا بالمادة 384/2 التي تطبق في هذه الحالة وكان الحكم يتغير اذا استؤنف امر الاداء مباشرة ورفع الاستئناف بعريضة الي قلم الكتاب وكان موضوعه التزام بالتضامن او لا يقبل التجزئة فانه وان  يختصم في عريضة الاستئناف بعض المحكوم لهم بعد الميعاد المقرر لرفع الاستئناف في الميعاد متي اختصم الاخرين في الميعاد الا انه لا يجوز له عند اعلان  عريضة الاستئناف في الميعاد المحدد بالمادة 406 مكرر الا ان يعلن جميع الخصوم في الميعاد المذكور والا وقع الاستئناف باطلا اذ لا يمكن فياحوال التضامن وعدم التجزئة ابطال الاستئناف بالنسبة للاخرين . نقول اذا كان الحكم في الحالتين : حالة استئناف حكم المعارضة في امر الاداء واستئناف امر الاداء مباشرة دون معارضة متباينا او غير متجانس فان وزر ذلك يقمع علي المشرع الذي جعل لرفع الاستئناف طريقين مع انه كان يهدف الي تبسيط اجراءات الطعن بالاستئناف 20- اقتراح بتعديل بعض النصوص واذا كان لنا ان نقترح  بعض التعديلات في النصوص الخاصة باوامر الاداء في قانون المرافعات منعا للخلاف بشان  طبيعتها وطرق الطعن فيها وزيادة في ايضاح مقصد الشارع في هذه المسالة وهدفه في تبسيط الاجراءات فانا تقترح التعديلات الاتية :- اولا :- تعديل المادة852 فقرة اولي كالاتي :-يكون رفع دعوي المطالبة بدين مما ذكر بالفقرة الاولي من المادة السالفة بعريضة يقدمها الدائن او وكيله الي قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين او رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بحسب الاحوال مالم يقبل المدين اختصاص محكمة اخري بالفصل في النزاع وذلك بعد ان يكلف الدائن مدينة اولا وفاء الدين بميعاد ثلاثة ايام علي الاقل ولا كانت الموفوعة علي غير تقدم غير مقبوله ثانيا – تعديل المادة 853 فقرة اولي كالاتي :- يجب ان يرفق بعريضة طلب الامر بالاداء سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقي هذا السند في قلم السند في قلم الكتاب الي ان يمضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 855 ثالثا :- تعديل المادة 853 فقرة ثالثة كالاتي :- " ويصدر الامر بالاداء علي احدي نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام علي الاكثر من تقديمها ويجب ان يبين بالامر المبلغ الواجب اداؤه من اصل وفوائد ومصاريف ويعتبر الامر بمجرد صدوره بمثابة حكم غيابي "رابعا:- تعديل المادة 857 مكرر كالاتي :- م 857 مكرر :" تسري علي الامر بالاداء وعلي الحكم الصادر في المعارضة فيه الاحكام الخاصة بالنفاذ المعجل وطرق الطعن في الاحكام ويرفع الاستئناف عن ايهما بتكليف بالحضور علي الوجه المبين بالمادة 405/2 مهما كان موضوع الدعوي "....وبالله التوفيق .                                                                المستشار / فتحي عبد الصبور********************************************************************* المؤلف:
سلوك طريق امر الداء وجوبى وعدم اتباع هذا الطريق والالتجاء الى القواعد العامة فى الحالات التى يجب فيها سلوك طريق امر الداء من شانه أن يجعل الدعوى غير مقبولة أصلا لعدم سلوك الطريق القانونى لرفعها وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بذلك لتعلقة بالنظام العام وذلك سبب اتصاله باجراءات التقاضى وطرق رفع الدعاوى . لذلك راينا القاء الضوء على هذا الموضوع متجنبين الدخول فى تفصيلات النظريات الفقهية الا بالقدر الذى تقتضيه الدراسة العملية كما أننى اخترت أهم المشكلات العملية التى تثار بالنسبة لهذا الموضوع سواء من الناحية الموضوعية أو الناحية الاجرائية كما عنيت بأحكام القضاء عناية تامة وصلت فى بعض الاحيان الى حد الاسهاب وذلك لايمانى بأن اهمية أى بحث قانونى لا يتحقق إلا من خلال فائدته العملية . وكل أملى ان اكون -بهذا الجهد المتواضع - قد القيت بعض الضوء على هذا الموضوع لتكون الاستفادة اكثر لرجل القضاء الواقف والجالس .
 *****************************************************************طبيعة اوامر الاداء والطعن فيها

أوجب المشرع استثناء من القواعـد العـامة في رفع الدعوي الالتجاء الي نظام استصدار اوامر الاداء عند المطالبة بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة وحال الاداء ومعين المقدار .... سواء اكان الدين صغير ام كبير ( م 851 مرافعات ) .....

ولسنا نبغي من هذا البحث بسط احكام نظام اوامر الاداء وانما نهدف الي بيان طبيعة امر الاداء التي ثار حولها الخلاف في الفقه والقضاء لما لها من اهمية عملية سواء من حيث الاثار القانونية المترتبه علي امر الاداء او من حيث طرق الطعن فيه خصوصا بعد ان اصبح الدائن ملزما بأن يسلك طريق استصدار امر الاداء في مطالبته بدينة الثابت بالكتابة الحال الاداء والمعين المقدار دون ان يسلك الطريق العادي في رفع الدعاوي

ولكنا نري قبل تناول ما نهدف اليه من هـذا البحث أن نبين إجمالاً اجراءات استصدار امر الاداء التي أوجبها القانون والتي تبدأ بأن يكلف الدائن مدينة بالوفاء بميعاد ثلاثة ايام علي الاقل ثم يتقدم للقاضي المختص بعريضة مشتملة علي وقائع طلبه واسانيده واسم المدين كاملا ومحل اقامته مع المستندات المؤيدة لاستصدار امر الاداء - ثم يصدر القاضي الامر مبيناً به المبلغ الواجب الاداء من أصل وفوائد ومصاريف إذا رأى أن يجيب الدائن إلى كل طلباته - أما اذا رأى ألا يجيبه اليها أو إلي بعضها كان عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوي أمام المحكمة بالطريق العادي مع تكليف الدائن خصمه بالحضور إليها ( م 852 و853 و854 مرافعات ) وإذا اصدر القاضي الاداء كان للمدين المعارضة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه .

والذي نراه في طبيعة أمر الأداء أنه ليس أمراً على عريضة لاختلافها من حيث إجراءات الصدور والآثار التي رتبها القانون لكل منها رغم انهما يتفقان في انهما يصدرون من قاض علي عريضة في غيبة الخصوم وبدون سماع مرافعة وذلك للامور الاتية :-

أولا :- أن الأمر علي عريضة يصدر بإتخاذ اجراءات وقتية أو تحفظية أو إدارية لتنظيم سير الخصومة التي لم تبدأ بعد فهي لا تفضل في خصومة بين طرفين متنازعين أما أمر الأداء فهو يفضل في مطالبة بحق وخصومة قائمة حول الحق لا حول اجراءات وقتيةولذلك فعمل القاضي في اصداره الامر علي عريضة ولائي بعكس عمله في اصدار الامر بالاداء فهو عمل قضائي

ثانيا :- ان القانون قد جعل استصدار أوامر الاداء وجويا واعتبره طريقا لرفع الدعوي استثاء من القواعد العامة وذلك في حالات المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة .... وعلي ذلك فإن طلب استصدار امر الاداء يعد مطالبة قضائية dema de en justice لأن فيه معي المطالبة امام القضاء بالحق مطالبة جازمة بعد تكليف المدين بالوفاء ، ولا ينال من ذلك ان القاضي يفضل في طلب امر الاداء في غيبة المدين ودون تكليف بالحضور ما دام ان المشرع قد اراد رفع الدعوي بهذا الطريق وجعل سلوك هذا الطريق حتميا في حالة الديون الثابتة بالكتابة فضلا عن انه في تكليف المدين بالوفاء قبل طلب استصدا الامر علي عريضة فلا يشترط فيه إعـلان الخصم قبل طلب استصدار الامر علي عريضة .

ثانيا :- أن المادتين 853 و 857 مرافعات قد قضتا صراحة بأن الامر بالاداء يعتبر بمثابة حكم غيابي كما ان الحكم في المعارضة يعتبر يمثابة حكـم حضوري مما تتنفي معه فكرة ان الامر بالاداء يأخذ حكم الامر علي عريضة بمعني ان يكون واجب النفاذ وبقوة بالقانون وقضاء حكم المادة 466/1 مرافعات ـ ولذلك قضت المادة 857 مكرر مرافعات علي انه سري علي الامر بالاداء والحكم الصادر في المعارضة فيه الاحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الاحوال التي يبينها القانون شأنها في ذلك شأن باقي الأحـكام مما يستدل منه علي ان امر الاداء ليس امرا علي عريضة بل هو حكم قضائي كغيرة من الاحكام ( المذكرة الايضاحية للقانون 485 سنة 1953 المعدل لقانون المرافعات ) .

أن أمر الاداء يعتبر كأن لم يكن إذا لم يعلن للمدين خلال سته شهور من تاريخ صدوره ( م 856 مرافعات ) وهو ذات الحكم اذا لم يعلن الحكم الغيابي خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره وفقا للمادة 393 مرافعات فإنه يعتبر كذلك لم يكن ... أما الامر علي عريضة فإنه يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدوره

أمر الاداء حكم قضائي :-

وينبني علي ما تقدم ان امر الاداء غيابي فاصل في خصومة بحيث اذا لم يعارض فيه يصبح بعد فوات مواعيد المعارضة بمثابة حكم حضوري - كما انه اذا كانت قيمة الدعوي الصادر فيها الامر بالاداء لا تجاوز الخمسين جنيها فان امر الاداء بعد فوات مواعيد المعارضة يعتبر حكما نهائيا غير قابل للطعن ( راجع مستعجل مصر 12 ديسمبر سنة 1954 محاماة س 36 ص 1107 ) .

ولا ينال من كون أمر الأداء بمثابة حكم قضائي أنه لا تحرر له أسباب لأن المشرع هو الذي رسم طريق استصدار امر الاداء تبسيطا للاجراءات ولم يتطلب تحرير اسباب له علي اساس ان موضوعه من الوضوح فهو لا يصدر إلا في حالة الديون الثابتة بالكتابة والحـالة الاداء والمعينة المقدار – بحيث لا ضرورة أو أهمية من تحرير أسباب له . وعلي ذلك فلا نري صحيحا القول بان امر الاداء قضاء قطعي ملزم في مطالبة بحق وان كان معلقا علي شرط عدم التظلم فيه ، فإذا تحقق شرط عدم التظلم اصبح لامر الاداء كل حجية الحكم واثاره ، وذلك لأ ننا رأينا ان امر الاداء قبل المعارضة فيه بمثابة حكم غيابي فله حجة الحكم الغيابي واثاره ما لم يسقط بمضي ستة شهور من تاريخ صدوره دون إعلانه للخصم المدين ـ ولأنه بفوات مواعيد المعارضة يصح حكما حضوريا له آثاره كذلك وعلي ذلك فاالأمر بالاداء قوة الحكم مشمولا بالنفاذ ، كما انه تسري عليه احكام النفاذ المعجل المتعلقة بالاحكام الغيابية كما انه ينبني علي صدور امر الاداء قطع مدة التقادم وسريان الفوائد اذ يجوز للقاضي ان يأمر بالفوائد مع مبلغ الدين في امر الاداء بدليل ما نصت عليه المادة 853 فقرة اخيرة من انه يجب ان يبين بامر الاداء المبلغ الواجب الاداء من اصل وفائدة ومصاريف وتستند اثار امر الاداء الي تاريخ طلب الامر لا الي تاريخ صدوره

قضاء الاستئناف :

ومع وضوح القواعد المتقدمة وما جاء بالمذكرة الايضاحية سالفة الذكر رأت محكمة استئناف الاسكندرية ان امر الاداء لا يخرج في الواقع عن كونه امر صادرا علي عريضة ولا يرفع عنه هذا الوصف ان المشرع اعتبره بمثابة حكم غيابي اجاز فيه المعارضة وبمثابة حكم حضوري اذا لم ترفع المعارضة في الميعاد المحدد ـ اذا انه اذا اعتبره كذلك لم يقصد غير الاثار التي تترتب علي هذا الامر دون اعتباره حكما بمعناه المحدد كسائر الاحكام وان المعارضة في امر الاداء لا تعدو ان تكون تظلما كما هو الشان في الاوامر الصادرة علي عرائض وان معني اعتباره امر الاداء بمثابة حكم غيابي او حضوري هو ان يكون كذلك من حيث شموله بالنفاذ من عدم اما فيما ، عدا ذلك فلا يعتبر حكما كسائر الاحكام وذلك علي اساس انه لا يفصل في خصومة ولم يبن علي اسباب يمكن مناقشتها لدي استئنافه وان الخصومة لا تنعقد في الامر بالاداء الا عند الطعهن عليه بطريق المعارضة ( استئناف اسكندرية 6 ديسمبر سنة 1955 مجلة المحامة ص 1358 ) .

وبنت محكمة استئناف الاسكندرية علي ذلك في حكمها ان استئناف امر الاداء ذاته غير جائز سواء فوت المستانف ميعاد المعارضة فيه او لم يفوتها ويكون الحكم الصادر في المعارضة في امر الاداء هو الذي يقبل الطعن فيه بالاستئناف

عل
Admin · شوهد 156 مرة · 2 تعليق
17 مارس 2009 

احكام محكمه الاسرة الجزء الرابع النفقات

النفقات والاجور الرفــــــــــــــــــــض
 1
-نفقه زوجه الاب:
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم/ 403 لسنة 2004 أسرة ديرب نجم جلسة 24/5/2005 بعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونا :- حيث أن واقعات الدعوى تتحصل وحسبما استخلصته المحكمة من سائر أوراقها وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمةديرب نجم للأحوال الشخصية بتاريخ 17/4/2003 أعلنت للمدعى عليهم قانونا طلبت في ختامها القضاء لها قبلهم بفرض نفقة بأنواعها الثلاث وأمرهم بالأداء و إذنها بالاستدانة عليهم وقت الحاجة وفرض نفقة مؤقتة لها لحين تحديد نفقة نهائية مع إلزامهم المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة 0 وذلك على سند من القول أنهازوجة لوالد المدعى عليهم بصحيح العقد الشرعي ومازالت في عصمته وطاعته وانه فقير لا مال له وليس له أو كسب وطاعن في السن وقد طالبتهم وديا بالإنفاق عليها فأبوا مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغيه القضاء بطلباتها سالفة البيان0 وقدمت سند لدعواها حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة وأحاطت بما جاء بهما واللتان تضمنتا ضمن ما انطوتا عليه صورة من صورة قيد عائلي يفيدانها زوجة لوالدالمدعىعليهم0 وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة ديرب نجم للأحوال الشخصية وعلى نحو ما هو ثابت بمحاضرجلساتهاوبجلسة2/7/2003مثلت المدعية بوكيل عنها وحضر المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته وكيلا عن المدعى عليهما الأول والثالثة وبتلك الجلسة عرضت المحكمة الصلح على الحاضرين فرفضاه وبجلسة12/11/2003مثل أطراف التداعي كلا بوكيل عنه وقدم وكيل المدعى عليهم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بماجاءبهاوبجلسة10/12/2003مثل أطراف التداعي كلا بوكيل عنه وقدموا مذكرتين بدفاعهم طالعتهما المحكمة وأحاطت بما جاء بهما0 وحيث قررت المحكمة سالفة الذكر إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة فقيدت بجداولها برقمها المتقدم وتداولت بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرهاو بجلسة8/3/2005 مثل أطراف التداعي كلا بوكيل عنه وطلب وكيل المدعية حجز الدعوى للحكم وبتلك الجلسةأودعت النيابة العامة الممثلة في شخص وكيلها الحاضر بالجلسة مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى رفض إلزام المدعى عليهم بأداء نفقة للمدعية وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسةاليوم0 وحيث أن المحكمة إذ تشير بداءة بشان طلب فرض نفقة مؤقتة للمدعية فانه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم فان المحكمة لا ترى موجبا لها وتقضى برفض الطلب وتكتفي بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق0 وحيث أن المحكمة إذ تقدم لقضائها إلى انه ولما كان من المقرر بنص المادة رقم/3من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم/81لسنة1996انه:-(لا تقبل أي دعوى كمالا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون 000وتقضىالمحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين)0 وحيث أن البين من النص انه يجوز لأي من الخصوم إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة سواء كان مدعى أو مدعى عليه مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم أو النيابة التمسك به0 (التعليق على قانون المرافعات- المستشار/عز الدين الدناصورى وحامد عكاز- ص41- الطبعة التاسعة) وحيث أنه عن موضوع الدعوى فانه ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء أن قواعد نفقة الأصل على فرعه تخضع إلى القول الراجح في المذهب الحنفي إعمالا لحكم المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم/1لسنة2000والراجح في المذهب الحنفي وجوب نفقة الأصل على فرعه سواء كان الأصل هو والد الشخص أو احد أجداده لأبيه أو آمه؛ أما الحواشي وهم محارم الشخص من غير أصوله أو فروعه فتجب لهم النفقة في حالة انعدام وجود الأصول والفروع أو وجودهم مع عدم توا فر شروط إيجاب النفقة عليه؛ ومناط استحقاق نفقة الأقارب هو الإرث فتجب النفقة على من هو أهل للإ رث بالنسبة للمدعى وان لم يكن وارثابالفعل0 (موسوعة قوانين الأحوال الشخصية- مستشار/ اشرف مصطفى كمال- ص694ومابعدها- الطبعة الثالثة) وحيث أنه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب القضاء بنفقة لها على المدعى عليهم وكان الثابت من أوراق الدعوىان طالبة النفقة ماهي إلا زوجة أب للمدعي عليهم المتمتع بالحياة والواجب عليه نفقتها؛وانعدام علاقة التوارث فيما بين المدعية والمدعىعليهم0 الأمر الذي تكون معه دعواها قد أقيمت علىغير ذي صفة متعينا على المحكمة والحال كذلك القضاء بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة وعلى النحو الوارد بالمنطوق 0 وحيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فتعفى منها المحكمة المدعية باعتبارها خاسرة الدعوى عملا بالمادة 3/2 من القانون رقم/ 1 لسنة 2000 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وأعفت رافعتها من المصاريف 0 **************************************************************** 2- نفقه اقارب :
رفض لكون المدعى ميسور مسودة بأسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 198 لسنة 2007 أسرة الإبراهيمية جلسة 31 /1 / 2008 المحـــــــــكـمة بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأي النيابة العامة والمداولة قانوناً : حيث تخلص وقائع الدعوى في إقامة المدعى لها بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/10/2007 معلنة قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم على المدعى عليهم متضامنين أو كل على حده بفرض نفقه لوالدهم و أمرهم بالأداء مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أن المدعى والد المدعى عليهم بصحيح النسب الشرعي و أنجبهم على فراش الزوجية وبذل في تربيتهم حياته حتى صار الأول مبيض محارة يستطيع الكسب والثاني موظف بهندسة الري مركز الإبراهيمية والثالث عامل زراعي ولديه أملاك زراعية منها والرابع من العمل بالألبان ولما كان المدعى قد كبر في السن ولم يعد له مورد رزق ولا يوجد لديه مال يتعايش به بعد أن نفذ المال في سبيل تربية أولاده والمدعى عليهم لم يرفعوا عنه العناء والمدعى عليهم ليس لديهم أعبائهم ما يحق لهم النكول بسبب من الإنفاق على والدهم ولما كان المدعى دعا المدعى عليهم لذلك بالطرق الودية إلا انهم يراعوا ذلك مما حدا بالمدعى لاقامة هذه الدعوى وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 27/12/2007 مثل وكيل المدعى ووكيل المدعى عليهم وقدم الأخير حافظة مستندات طويت على تسع صور ضوئية لشهادات ميلاد وصورة ضوئية من خطاب الضمان الاجتماعي وقدم أيضا مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى و إلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 3/1/2008 مثل المدعى بشخصه ووكيله ومثل وكيل المدعى عليهم وقدم الأول مذكرة بدفاعه طلب في ختامها فرض نفقة له من أولاده المدعى عليهم لعجز المدعى عن العمل والكسب ولمرضه صحياً ونفسياً والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم جلسة اليوم وحيث ارفق ملف التسوية طالعته المحكمة ثابت به من التقرير القانوني أن المدعى ميسور الحال .أن المدعى عليهم لا يملكون دخلاً ثابتا كافياً لأسرهم وان حقيقة النزاع ليس المطالبة بنفقة وانه نزاع بينهم قديم بسبب تكرار زواج المدعى من زوجات أخريات غير والدة المدعى عليهم وحيث عرضت المحكمة الصلح على أطراف الدعوى بالجلسات ورفضوا وحيث ارفق تحريات المباحث ثابت منها أن دخل المدعى ثلاثمائة جنيه شهريا وانه يمتلك ارض زراعية مساحتها عشرة قراريط بناحية الحلوات ويمتلك منزل مقيم به بناحية الحلوات دائرة مركز الإبراهيمية كما أن الثابت من تحريات المدعى عليهم مبلغ ثلاثمائة جنيه لكل من الأول والثاني والرابع شهرياً وان دخل المدعى عليه الثالث ثلاثمائة وخمسون جنيها وحيث ارفق خطاب الجمعية الزراعية ثابت منه أن المدعى حائز لمساحة 12 قيراط وان المدعى عليهم غير حائزين سواء ملك أم إيجار كما ورد خطاب من وحدة التضامن الاجتماعي ثابت منه أن المدعى عليه الثاني رمضان محمد محمود يتقاضى معاش من التضامن الاجتماعي بوحدة الحلوات بمبلغ تسعون جنيهاً وحيث ارفق أوراق علاج من جانب المدعى وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضائها فيه بأن تشير الى أنه من المقرر بنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من أنه .. تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة. وحيث أن المقرر بالفقه الحنفي أنه تجب نفقة القريب على قريبه، قرابة تحرم على الرجل الزواج بالأنثى – أي القرابة المحرمية، ولو لم تكن قرابة ولادة لأن الله تعالى أمر بصله الرحم ومن صلة الرحم الإنفاق عليه عند الحاجة، ويرى الأحناف وجوب النفقة للأخوال والفروع ولكل ذي رحم محرم – أي الحواشي – وعله وجوبها هي سد الحاجة للقريب على قريبه ومنعه من السؤال صله لرحمه، السبب فيها هو القرابة المحرمية. " كتاب ابن عابدين جزء 2 صـ 702 وفتح القدير جزء 3 صـ 246، كتاب الأحوال الشخصية نفس للمستشار أحمد نصر الجندي 1987". " نقض الطعن رقم 29 لسنة 46 ق س 30 صـ 753 ". كما أنه من المقرر أيضاً أن النفقة واجبة للأبوين على الأولاد فالولد الموسر تجب عليه نفقة أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين على الكسب أو عاجزين كما لا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين ، أما وجوب نفقة الأبوين على الولد فلقوله تعالى ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) وقد نزلت الآية الكريمة في الأبوين المشركين ، كما أن عدم مشاركة أحد للولد في نفقة أبويه فلأن لهما تأويلاً في مال الولد بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم " أنت ومالك لأبيك " فكانا غنيين بمال ولدهما والغنى لا تجب نفقته على غيره . [ الإمام الشيخ أحمد إبراهيم بك ، والمستشار واصل علاء الدين ، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون معلقاً عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ، الطبعة الخامسة ، 2003 ، نادى القضاة ، ص863 وما بعدها ] . كما أنه من المقرر أيضاً أنه يشترط لاستحقاق الأصل النفقة على فرعه شرطان : ـ الأول : ـ أن يكون الأصل معسراً حتى ولو كان قادراً على الكسب فلا يشترط عجزه عن الكسب حتى يستحق النفقة على فرعه ، فإذا كان كسوباً إلا أن كسبه لا يفي بحاجته قضى له بما يكمل تلك الحاجة . الثاني : ـ أن يكون الفرع كسوباً وأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله ، فيكفى ان يكون الفرع كسوباً حتى يعتبر بكسبه موسراً و الذي يتحقق سواء بكسبه أو بأمواله ، فإذا لم يكن كسوباً أو يفيض من كسبه ما يفي لفرض نفقة لأصله عليه قضى بضم أبيه إليه للتعيش معه بما يكسب إلا إذا كان الأصل قادراً على الكسب فلا يؤمر الفرع بضمه إليه . وتشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وبدل الفرش والغطاء كما تشمل أجر الخادم أو نفقة زوجة الأب إذا كان الأب مريضاً مرضاً يحوجه إلي زوجة أو خادم يرعاه أما إذا كان الأب صحيح البدن سقطت نفقة زوجته على فرعه ، فإذا كان الأب متزوج بأكثر من واحدة التزم الفرع بنفقة واحدة فقط بالشروط المتقدمة . وتقدر نفقة الأصول بقدر ما يدفع حاجة الأصل وفى حدود يسار الفرع فهى وإن كانت تدور مع الحالة المالية للملتزم بها إلا أنها تقف عند حد دفع حاجة الأصل دون زيادة . وتستحق النفقة قضاء من تاريخ الحكم بها لانتفاء الحاجة قبلها ولا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية وهى في ذلك تختلف عن استحقاق نفقة الفروع على الأصول ، وتكون الأحكام الصادرة بها نافذة فور صدورها عملاً بالمادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000 حتى مع الطعن عليه بطرق الطعن المقررة . [المستشار أشرف مصطفى كمال ، قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها ، الطبعة السادسة ، نادى القضاة، ص 694 وما بعدها ] و حيث أنه لما كان ما تقدم وتطبيقاً له وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليهم هم أبناء المدعي وكانت المحكمة قد تعرفت و أحاطت بالحالة المالية و الاجتماعية لكل من المدعي والمدعى عليهم حسبما جاء بالأوراق من واقع التحري وشهادة الجمعية الزراعية أن المدعى يمتلك 12 قيراط بناحية الحلوات ودخله الشهري ثلاثمائة جنيه وان دخل المدعى عليهم كلاً على حدا ثلاثمائة جنيه والثالث ثلاثمائة وخمسون جنيها وكان الثابت أيضا أن المدعى عليهم جميعاً متزوجين ويعولوا أبناء الأمر الذي يتضح معه تخلف شرطي استحقاق المدعى لنفقة أقارب نفقة اصل على فرعه حيث أن المدعى كسوباً والمدعى عليهم لا يوجد ما يفيض عن كسبهم و أيد ذلك أيضا ما جاء بالتقرير القانوني بمكتب تسوية المنازعات من أن المدعى ميسور الحال وان المدعى عليهم لا يملكون دخلاً ثابتاً كافيا لأسرهم وان حقيقة النزاع هو نزاع قديم بسبب تكرار المدعى من زوجات أخريات غير والدة المدعى عليهم و تأخذ المحكمة بما ورد بذلك التقرير على سبيل الاسترشاد الأمر الذي يتضح معه أن هذه الدعوى قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا الحكم برفضها على النحو الذي سيرد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تعفي المدعى منها عملا بالمادة 3/2 من القانون 1 لسنة 2000 وتلزمه خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل فلـــهذه الأسبــــاب حكمت المحكمة:- برفض الدعوى و أعفت المدعى من المصاريف و ألزمته خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ********************************************************************** القبـــــــــــــــــول 1-حكم نفقه ضد وزير الماليه يصفته حكم جرىء وأسباب قوية تدل على مدى إلمام القاضى بالمواد القانونية والشرعية وبحث مضني أثر على صدور حكم بهذه القوة , قاضى قوى له منا كل التحية والإجلال والإحترام , فحيوا معى الأستاذ / رأفت حسنين رئيس محكمة أسرة دسوق , وإليكم الحكم التاريخى ..... باسم الشعب بالجلسة المنعقدة علناَ بسرايا محكمه دسوق لشئون الأسرة فى يوم الإثنين الموافق 26/5/2008 برئاسه السيد الأستاذ/ رأفت فتح حسنين رئيس المحكمة وعضويه السيد ألأستاذ/ شريف سعد النجار القاضى وعضويه السيد الأستاذ/ احمد عنان حموده القاضى وحضور الأستاذ عادل عطيه وكيل النيابه وحضور الأستاذ/محمد الفار الخبير الإجتماعى وحضور الأستاذه / شاديه عرابى الخبيره النفسيه وحضور الأستاذة/ نجاه عبد الكريم محم سكرتيره الجلسه صدر الحكم الآتى فى القضية رقم 20 لسنه 2006 دسوق لشئون الأسرة وموضوعها : نفقه أقارب المرفوعة من :- عزيزه محمد متولى شرف الدين المقيمة بقرية محله أبو على مركز دسوق محافظه كفر الشيخ ضد كلا من :- 1-المدعي عليه:- السعيد محمد متولى شرف الدين المقيم بقرية محله أبو على – مركز دسوق –محافظه كفر الشيخ 2- الخصم المدخل :- وزير المالية بصفته مديرا ورئيساَ للخزانة العامة للدولة ممثلاَ لبيت المال فى العصر الحديث المحــــــــــــكمة بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق ورأى النيابة والمداولة : حيث تخلص الوقائع فى أن المدعية قد اختصمت المدعى عليه – إبنها – بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فى 17/1/2006 وأعلنت قانونا طلبت فى ختامها الحكم بإلزامه بنفقه لها بأنواعها ، وبإلزامه بالأداء والمصاريف والأتعاب والإذن لها بالإستدانه عليه ، على سند من امتناعه على الإنفاق عليها رغم يساره وفقرها . وحيث أن الدعوى قد تم تداولها بالجلسات ، حيث حضرت المدعية بشخصها وبوكيلها وحضر المدعى عليه بشخصه ، وقد حكمت المحكمة – بهيئه سابقه – للمدعية بنفقه شهريه مؤقتة مقدارها ( 50 جنيه ) وأودعت النيابه مذكره برأيها . وأرفق بالأوراق المستندات الأتيه :- 1- شهادة ميلاد المدعى عليه التى توضح أن المدعية أمه 2- صوره البطاقة القومية للمدعية التى ثبت أنها من مواليد عام (1929) 3- مفردات راتب المدعى عليه التى تبين أنه يعمل موجهاَ مالياَ وإداريا بإدارة دسوق التعليمية وأنه متزوج ولديه أربعة أولاد ، وأن صافى راتبه مقدر بمبلغ (292) جنيه –مائتى واثنين وتسعين جنيه 4- مفردات راتب ثانية له ، تؤكد أن صافى الراتب يقدر بمبلغ ( 357) جنيه –ثلاثمائه وسبعه وخمسين جنيها . 5- تحريات تثبت ان المدعية ليس لديها أى ممتلكات . 6- تحريات ثانيه تؤكد أن المدعى عليه يعمل بإدارة دسوق التعليمية وأنه لا يحصل على دخل خلاف دخله الحكومى السالف . 7- إفادة رسميه من بنك ناصر الإجتماعى – فرع كفر الشيخ تؤكد أن المدعى عليه قد أخذ قرضاَ من البنك فى عام (2005) مقداره (10800)جنيه –عشرة اّلاّف وثمانمائه جنيه – وأنه يسدد على أقساط عددها ( 60) – ستون – قسطاَ شهريا وأن القسط الواحد مقداره ( 180) جنيه – مائه وثمانون جنيه - . وقد عرضت المحكمة الصلح على وكيل المدعى فرفضه ، وناقشته فأكد أنه لا يوجد أى قرابه للمدعية خلاف ابنها المدعى عليه– لكى ينفق عليها فأمرته المحكمة – عملاَ بالمادة 118 من قانون المرافعات وتحقيق العدالة بأن يدخل فى الدعوى وزير المالية بصفته مديراَ ورئيساَ للخزانه العامه للدوله ، فأدخله بموجب صيحفة تم إيداعها بقلم الكتاب وإعلانها لهيئه قضايا الدولة بكفر الشيخ فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم . وحيث أنه عن شكل الإدخال السالف فهو مقبول ، لأن الشروط المبينة بالمادة السالفة قد روعيت . وحيث إنه عن موضوع الإدخال والدعوى ، فيجب الرجوع بشأنه إلى أرجح الأقوال الحنفية ، لأن القوانين الشرعية السارية لم تنظم نفقه الأقارب ونفقه بيت المال ، وذلك عملاً بالمادة رقم ( 3/1) من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 المعدل ، وبالرجوع إلى أرجح الأقوال يتضح أن ..الولد أما موسر أو فقير .. فأما الموسر فتجب عليه نفقه أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين عن الكسب إما عاجزين ....................... وإما الولد الفقير فإما أن يكون عاجزاَ عن الكسب أو قادراَ والقادر إما أن يفضل من كسبه شيئاَ أو لا .......... فإن كان عاجزا عن الكسب لصغره أو انوثه أو مرض والأب كذلك ، فإن الأب يلحق بالموتى ، وتجب نفقته ونفقة أولاده على الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له أقارب ، كانت النفقة من الصدقة أو من بيت المال ، وهذا هو الحكم فى كل عاجز عن الكسب بأى سبب كان ، ككبر وزمانه وصغر ، فإن نفقته فى بيت المال إذا لم يكن له قريب محرم يعوله ...................... وإن كان الولد كسوبا والأب فقيراَ زمناَ لا كسب له ، وجب على الولد أن ينفق عليه من فضل كسبه ، إن كان لكسبه فضل ............. وإن لم يكن لكسبه فضل وله عيال ، أجبره القاضى على ضمه إلى عياله كيلا يضيع , وطعام الأربعة يكفى الخمسة بلا كبير ضرر ، ولا يجبر الولد على أن يعطيه شيئاَ على حده ، أما لو كان الولد وحده ، فإن أباه يشاركه القوت ديانة ، لأن إدخال الواحد فى طعام الواحد ، يلحق به كبير ضرر ، بخلاف إدخال الواحد فى طعام الأربعة أو الخمسة ، والأم بمنزلة الأب فى ذلك ، لأن الأنوثة بمجردها عجز كما تقدم .. يرجع كتاب أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلاميه والقانون .. للشيخ أحمد إبراهيم بك ووالده طبعه نادى القضاء – عام 1994 – صفحة 725 – .. وقد قرر أحد فقهاء الحنفية ما يلى : .. فأما ما يوضع فى بيت المال من الأموال فأربعه أنواع : أحدها : زكاه السوائم والعشور ، وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم .......... والثانى : خمس الغنائم المعادن والركاز ........ والثالث خراج الأراضى وجزيه الرؤوس وما صولح عليه بنو نجران من الخلل وبنو تعلب من الصدقة المضاعفة ، وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب ............... والرابع ما أخذ من تركة الميت الذى مات ولم يترك وارثاَ أصلاَ ، أو ترك زوجاَ أو زوجه َ......... ثم تحدث هذا الفقيه عن مصارف هذه الأنواع الأربعة ، فأكد بعض تفصيل أن النوع الرابع يجب أن يصرف الى .. دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم والى أكفان الموتى الذين لامال لهم وإلى نفقه اللقيط وعقل جنايته ، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ، ونحو ذلك ، وعلى الإمام صرف هذه الحقوق الى مستحقيها ( يراجع كتاب .. بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع.. لمؤلفه الإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى ، الملقب بملك العلماء –طبعه دار الفكر بيروت – لبنان – الطبعه الأولى – عام 1996- الجزء الثانى – ص 103..........) أكد فقيه حنفى آخر أن النوع الرابع السالف يجب أن يصرف إلى اللقيط الفقير ، والفقراء الذين لا أولياء لهم ، فيعطى منهم نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم ............. وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء ... وقال فى وضع آخر من كتابه أن الفقراء الذين لا أولياء لهم هم الفقراء الذين ليس لهم من تجب نفقتهم عليه............وأوضح أن النوع الرابع السالف يشتمل – بالإضافة إلى التركة التى ليس لها وارث – اللقطة ، ودية المقتول الذى ليس له ولى ..................(.يراجع كتاب حاشية رد المختار على الدار المخاتار شرح تنوير الأبصار فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفه النعمان.. لخاتمه المحققين .. من امين الشهير بابن عابدين طبعه دار الفكر –بيروت – لبنان عام 1995 – الجزء الثانى – ص 370 الجزء الرابع ص 403) وحيث أنه.. إذا لم يكن للفقير المستحق للنفقة ، أحد من أقاربه يستطيع الإنفاق عليه ، فإن نفقته تكون واجبة فى بيت المال ..( يراجع الكتاب الثانى من .. مجلد الأحوال الشخصية وقضاء النقض البحرى وهو كتاب .. قوانين الأحوال الشخصية فى ضوء القضاء والفقه .. لمؤلفه المستشار د .. أحمد نصر الجندى.. ــ طبعة نادى القضاه ــ عام 1980ــ ص 176 )................... وقد قال الفقه العظيم .. محمد سلام مدكور .. الآتى :.. ومع هذا وقد كفل المجتمع الاسلامى للفقير حقه فى العيش والحياة كغيره فى المجتمع ، فقد نص أئمة الفقه الاسلامى على أنه إذا وجد الفقير العاجز عن التكسب ، دون أن يوجد له القريب الذى تجب عليه نفقته ، فقد جعل الفقه الاسلامى نفقته واجبه فى بيت مال المسلمين ، دون نظر لديانته مادام مواطنا ، وأجاز للحاكم أن يفرض فى مال الأغنياء عموما ، ما يسد به حاجه المعوزين وذوى الحاجة من أبناء الوطن الاسلامى مسلمين وذميين. فقد حدث فى صدر الإسلام أن أخذ .. عمر بن الخطاب .. بيد شخص فقير مسن من غير المسلمين إلى منزله وأعطاه مالا وأمر خازن بيت المال أن ينظر حاله وحال أمثاله ، قائلا : والله ما أنصفنا هذا وأمثاله إن أكلنا شبيبته ، ثم تخذله عند الهرم ، وجاء فى صلح .. خالد بن الوليد .. مع اهل الحيره .. وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أوأصابته آفة أو كان غنيا ففقر ، طرحت عنه الجزية وعيل من بيت المال ، ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام .. كما كتب .. عمر بن عبد العزيز .. إلى ولاته يأمرهم بأن يجروا على أهل الذمة الفقراء العاجزين عن التكسب ، من بيت المال ما يصلحهم .. فإذا كان هذا يتقرر لغير المسلم ، فتقريره للمسلم أظهر ، ويكون الاسلام بتعاليمه ونظمه قد كفل العيش للفقير العاجز عن الكسب ، وتكون العدالة الاجتماعية فى الإسلام مكفولة على أحسن وجه وأسلمه ومن لم تكن مجرد أمور نظريه ، وإنما هى نظريات طبقها الرسول وطبقها الخلفاء من بعده ، ولو أخذت بها الامه الاسلاميه وطبقتها بإخلاص لكانت بحق خير أمه أخرجت للناس ( يراجع كتابة .. أحكام الاسره فى الاسلام .. طبعة دار النهضة العربية ــ الطبعة الأولى ــ عام 1968 ــ الجزء الثالث .. حقوق الآولاد والاقارب ..ــ ص 219 ،220 ) وقد قرر الدكتور .. احمد شلبى .. أن .. القيام بحق الفقير مبدأ مهم جدا فى التفكير الاقتصادى فى الإسلام . ويهمنا أن نوضح بادئ ذى بدء كلمه .. حق .. التى عنيت بها النصوص الاسلاميه والباحثون المسلمون ، المسلمون ، فالإسلام يرى أن الوفاء بحاجه الفقير ، عمل تلتزم به الحكومة ، ويلتزم به الأغنياء ، فليس ما يعطى للفقير منحه أو صدقه أو عطاء ، وإنما هو حق لازم ، كالمرتب الذى يتقاضاه الموظف والأجر الذى يستحقه العامل ، ما دام هذا الفقير عاجزا عن الكسب أو إذا كانت سبل الكسب غير ميسره ................ وعلى هذا فالتفكير الاسلامى واضح تمام الوضوح بالتزام الحكومة الاسلاميه بحق الفقير ، والحكومه الاسلاميه تشمل الخليفة أو الرئيس ، كما تشمل جميع أعوانه الذين يساعدونه فى هذا المجال .......( يراجع كتابه .. موسوعه الحضاره الاسلاميه ..ــ الجزء الرابع .. الاقصاد فى الفكر الاسلامى .. طبعة مكتبه النهضه المصريه ــ الطبعه العاشره ــ عام 1993 ــ ص 44،47) ........ وقد أوضح الدكتور .. محمد شوقى الفنجرى .. الاتى :.. أما الضمان االاجتماعى ، فهو التزام الدولة نحو مواطنيها ، وهو لا يتطلب تحصيل اشتراكات مقدما ، وتلتزم الدولة بتقديم المساعدة للمحتاجين فى الحالات الموجبة لتقديمها ، كمرض أو عجز أو شيخوخة ، متى لم يكن لهم دخل أو مورد رزق يوفر لهم حد الكفاية ..... ويتمثل الضمان الاجتماعى فى الاسلام ، كما سبق أن أشرنا ، فى ضمان .. حد الكفاية .. لا .. حد الكفاف .. لكل فرد وجد فى مجتمع اسلامى أيا كانت ديانته وأيا كانت جنسيته تكفله له الدولة متى عجز أن يوفى لنفسه ، لسبب خارج عن إرادته ، كتعطل عن العمل أو مرض أو عجز أو شيخوخه .... إلخ ..... ويختلف حد الكفاية باختلاف البلاد بحسب ظروف كل مجتمع ، فهو فى مصر غيره فى السعودية ، وهو فى بلد إفريقى غيره فى بلد أوروبى ......إلخ ...... كما أنه يختلف بإختلاف الزمان فهو فى ارتفاع مستمر ، بحسب تطور الظروف وتحول الكثير من الحاجيات بل والكماليات إلى ضروريات لا غنى عنها ، ومن ثم فإن حد الكفاية ، أى المستوى اللائق للمعيشة اليوم فى أى بلد ، خلافه بالأمس وفى اعتقادنا أن معيار الحكم فى الاقتصاد الاسلامى على أيه دوله فى العالم ليس هو بمقدار ما بلغته هذه الدولة من مستوى حضارى أو تكنولوجى ، أو ما تملكه تلك الدولة من ثروة ماديه أو بشريه ، ولا هو بمقدار ما يخص كل فرد من الدخل القومى ، وإنما هو بالحد المعيشى اللائق الذى يتوافر أو تضمنه الدولة لاقل أو أضعف مواطن فيها ، لتحرره بذلك من عبوديه الحاجه ومشاعر الحرمان والحقد مستشعرا نعمة الله ، راضيا متعاونا مع مجتمعه ، وكما عبر عن ذلك شيخ الاسلام .. ابن تيميه ( أن الله تعالى أنما خلق الأموال إعانة على عبادته ، لأنه خلق الخلق لعبادته ) ..........والواقع أن ضمان حد الكفاية لكل فرد ، يكاد يكون الأساس الذى تقوم عليه مختلف أحكام الاقتصاد الاسلامى ، وهو المحور الذى تدور حوله سائر تطبيقاته ....,....ذلك أن مشروعيه الملكية فى الإسلام متوقفة على ضمان حد الكفاية ، وأن هدف التنمية الاقتصادية فى الإسلام هو توفير حد الكفابيه .........( يراجع كتابة .. المذهب الاقتصادى فى الاسلام ..ــ طبعه الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ الطبعة الثالثة ــ عام 1997 ــ ص 176،178،179 ) وقد أجمع فقهاء الإسلام ـــ على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم السيئة والشيعية والخارجية ــ على إلزام بيت مال المسلمين بالإنفاق على كل فقير عاجز عن الكسب ، ولا يجد قريبا يعوله . ( تراجع فى ذلك الكتب الاتيه :،، 1 ــ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، للفقيه الحنفى .. ابن نجيم .. 2ــ أقرب المسالك لمذهب الامام مالك ، المعروف بالشرح الصغير ، للفقيه المالكى .. أحمد الدردير العدوى .. 3ــ نهاية المحتاج شرح المنهاج ، للفقيه الشافعى .. الرملى ،.. 4ــ المغنى للفقيه الحنبلى .. ابن قدامه .. 5ــ المحلى ، للفقيه الظاهرى .. ابن حزم .. 6ــ البحر الزخار ، للفقيه الشيعى الزيدى .. ابن مرتضى ، 7ــ شرائع الاسلام ، للفقيه الشيعى الجعفرى .. ابن حسن الهذلى 8ــ دعائم الاسلام ، للفقيه الشيعى الاسماعيللا .. القاضى النعمان .. 9ــ شرح النيل وشفاء العليل ، للفقيه الخارجى الاباضى .. ابن عيسى أطفيش ...) وحيث أن الشيخ أحمد إبراهيم قد أكد فيما سلف أن الابن الفقير الكسوب ، الذى ليس لكسبه فضل وله عيال ، غير مجبر بان يعطى أمه نفقه على حده ،، وعليه فقط أن يضمها إلى عياله كيلا تضيع ، وعلى القاضى أن يجبره على ذلك . وحيث أن المدعي عليه السالف فقير وكسوب ، وليس لكسبه فضل وله عيال ومن ثم فهو غير مجبر بأن يعطى أمه المدعية نفقه على حده وعليه فإن المحكمة لن تلزمه بنفقة لها . وقد ثبت فقره من ضئالة راتبه السالف ، وظهر انه كسوب من عمله بإدارة دسوق التعليمية وقبضة لراتب ، وأوضح إنفاقه على زوجه وأربعه أولاد وأخذه لقرض من البنك ، أنه لايفضل من كسبه وراتبه شئ . ولن تستطيع المحكمة أن تقضى بإجباره على ضمها إلى عياله كيلا تضيع ، لان هذا القضاء غير جائز قانونا ، لأنه قضاء بغير ما طلبته المدعية ، والتى طلبت نفقه نقدية تعطى لها على حده ، وثم تطلب إجباره على ضمها إلى عياله . وعدم إلزام الابن بنفقة ، لن يحرم المدعية من مبتغاها ، لأننا سوف نلزم بيت المال بالإنفاق عليها ، لأنها فقيرة وعاجزة عن الكسب ، وليس لها قريب محرم يعولها ، ولان ابنها الوحيد غير ملزم بالإنفاق عليها .وقد ثبت فقرها من التحريات التى أكدت عدم امتلاكها لشئ ، وبان عجزها عن الكسب من انوثتها وكبر سنها ، حيث ولدت فى عام (1929)، وأظهرت مناقشة المحكمة لوكيلها أنه لايوجد قريب محرم لها ليعولها .وسوف يسد مقدار النفقة حاجه المدعية ويعينها على فقرها وعجزها . وحيث أن الخصم المدخل ، وهو وزير المالية بصفته مديرا ورئيسا للخزانة العامة للدولة ، يمثل بيت المال فى العصر الحديث ، ومن ثم فسوف نلزمه بالنفقة السالفة . وقد الزمنا الخصم المدخل بالفقه لأنه طرف فى الخصومة ، ولان وكيل المدعية قد تقدم ضده بطلب ، فى صحيفة الإدخال ، عندما طلب إلزامه بنفقه شهريه للمدعية ، ولأنه كان يجوز للمدعية أن تختصمه عند رفع الدعوى . ( يراجع كتاب .. التعليق على قانون المرافعات .. للمستشار .. عز الدين الدناصورى والاستاذ .. حامد عكاز .. طبعه منشأه المعارف بالاسكندريه ــ الطبعة الثانية عشر ــ الجزء الثانى ــ ص 1272 ) وعلى وزير المالية بصفته السالفة أن يرسل النفقة ــ فى كل شهر ــ إلى بنك ناصر الاجتماعى ــ فرع كفر الشيخ ــ لكى تقبضها المدعية من هناك . وحيث أن أرجح الأقوال الحنفية لم تحدد تاريخا معينا لاستحقاق نفقة بيت المال ، ومن ثم فإننا سوف نفرض هذه النفقة منذ تاريخ رفع الدعوى فى (17/1/2006 ) ، عملا بقواعد العدالة التى أشارت إليها المادة الأولى من القانون المدنى ، فى بندها الثانى . وحيث أنه عن المصاريف والأتعاب فإنه يجدر الإعفاء منهما عملا بالمادة رقم (3/2) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل . ونحن نؤكد ــ فى الأسباب دون المنطوق ــ أن هذا الحكم واجب النفاذ بقوه القانون وبلا كفالة ، عملاً بالمادة رقم 65 من القانون الأخير وأن النفقة المؤقتة السالفة التى حكم بها على المدعى عليه ، قد أصبحت بلا سند ، وجديره بالإلغاء ، وعلى المدعية أن تعيد إلى المدعى عليه ، ما قبضته منها . فلـــــــــهذه الأســــــــــــــــــــباب حكمت المحكمة :ــ أولاً :ــ بقبول الإدخال شكلا ............... ثانياً :ــ وفى موضوع الإدخال والدعوى :ــ بإلزام الخصم المدخل ، وهو وزير المالية بصفته مديرا ورئيسا للخزانة العامة للدولة . وممثلا لبيت المال فى العصر الحديث ، بأن يؤدى للمدعية ( عزيزه محمد متولى شرف الدين ) الفقيرة والعاجزة عن الكسب ، نفقه شهريه بأنواعها الثلاثة مقدارها ( ثلاثمائة جنيه ) منذ تاريخ رفع الدعوى فى (17/1/2006 ) وكلفته بإرسال الفقه ــ فى كل شهر ــ إلى بنك ناصر الاجتماعى ــ فرع كفر الشيخ ــ لكى تقبضها المدعية من هناك ، وأعفته من المصاريف والأتعاب ، وأعفت المدعى عليه من الالتزام بأى نفقه . ************************************************************************ 2-في الدعوى رقم 189 لسنة 2005 أسرة الإبراهيمية - نفقه صغير
- المحـــــــــكـمة بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق ورأى النيابة العامة و المداولة قانوناً من حيث أن واقعات الدعوى تتحصل فى أن المدعي خاصم المدعى عليه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/8/2005 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه (والده) بأن يؤدى له نفقة طعام وكسوة ومسكن ونفقة تعليم من تاريخ رفع الدعوى امره بالاداء والزامه بالمصروفات والاتعاب وذلك على سندٍ من القول أنه ابن المدعى عليه بصحيح النسب الشرعى وانه فقير لا دخل له وغير قادر على الكسب وليس له مصدر للدخل او عمل بسبب انه طالب بالثانوية العامة الصف الثاني ومتفوق في دراسته وقد أمتنع المدعى عليه عن الإنفاق عليه وعلى تعليمة رغم قدرته ويساره، حيث أنه يعمل بالسعودية ويمتلك سيارة ولا يقل دخله عن ثلاثة الاف ريال سعودي من الشركة التي يعمل بها بالاضافة الي عمل اخر بالسعودية يدر عليه مبلغ اخر اكثر من ثلاثة الاف ريال وحيث طالب المدعى عليه بان يؤدي له النفقة بانواعها الا انه رفض ، وحيث تقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية برقم 281 لسنة 2005 ولكن دون جدوى ، مما حدا به لإقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفة البيان.وقدمت سنداً لدعواه حافظتي مستندات طويتا على صورة ضوئية من شهادة قيد ميلاده بتاريخ 13/5/1989 ، صورة من خطاب يفيد راتب المدعى عليه بالسعودية مبلغ 3000 ريال سعودي شهادة تحركات تفيد سفر المدعى عليه خارج البلاد وحيث وردت تحريات جهة الإدارة تفيد أن المدعى عليه يعمل مكوجي ويقدر دخلة اليومي بعشرين جنيهاً وانه حالياً يعمل بالخارج بالسعودية وإذ تداولت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل المدعي بوكيل عنه محام وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه قانوناً والمحكمة عرضت الصلح على وكيل المدعي فرفضه وحيث ان النيابة العامة فوضت الراي للمحكمة وبجلسة ختام المرافعة بتاريخ 18/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدرفيها الحكم بجلسة اليوم وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضائها فيه بأن تشير الى أنه من المقرر بنص المادة 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بق رقم 100 لسنة 1985 من انه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فأن أتمها عاجزا على الكسب لآفة بدنيه أو عقليه أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم" والنفقة في اللغة : الإخراج والذهاب ، والنفقة أسم نفقات ، أما فى إصطلاح الفقهاء فهى إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من ثمن ماء ودهن ومصباح ..ونحو ذلك ، أما حكمها التى توصف به فهو الواجب ، فنقول نفقة واجبة على الزوج أو الأب أو السيد وأسباب وجوبها فثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك وقد ثبتت النفقة لهؤلاء بالكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى ( الرجالُ قوامون على النساء بما فضل اللهُ بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) [النساء : 34 ] ، وقال : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) [ البقرة : 233 ]الى غير ذلك من الأيات الدالة على وجوب النفقة على الزوجة و والأولاد والوالدين والأقارب وأما السنة فهى مملؤة بالحث على الإنفاق ومن ذلك ما رواه البخارى من حديث ( وأبدأ بمن تعول ) كما أجمع العلماء على وجوب النفقة لهؤلاء . [عبد الرحمن الجُزيرى ، الفقه على المذاهب الأربعة ، المكتب الثقافى للنشر والتوزيع ، الجزء الرابع ، النكاح والطلاق ، ص 411 وما بعدها ] . وحيث انه من المقرر انه يشترط لوجوب نفقة الابن على ابيه أن يكون الابن فقيرا لا مال له ،وان يكون الاب غنيا او قادرا على الكسب ، أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة . (المستشار احمد نصر الجندي في الاوال الشخصية – ط 1987 –ص 343 ) كذلك فإنه من المقرر شرعاً أن نفقة الولد على أبيه ان كان الولد فقيراً أو فى ماله ان كان غنياً ، لأن النفقة انما وجبت لحاجة الصغير ، وبغناه تندفع حاجته للنفقة ، ومن ثم لا تجب نفقته على غيره. [ المستشار يحيى اسماعيل ، إرشادات قضائية فى منازعات التنفيذ الموضوعية ومسائل الأحوال الشخصية ، نادى القضاة ، مجلة القضاة الفصلية، الجزء الثامن ، ملحق السنة التاسعة والعشرون ، ص 323 ] . والأصل أن الأبن حاله الفقر وليس بذى مال وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل أى أن للأبن أموال خاصة أن يثبت ما يدعيه ، كما أعتبر المشرع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1985 صغر السن والأنوثة والعاهة والإنخراط فى التعليم عجزاً حكمياً عن الكسب شريطة ان يكون مجداً فيه وعلى ذلك فان انخراط الابن في التعليم يجعلة مستحقاً للنفقة على ابيه ولو تجاوز الخامسة عشر من عمرة ولا يكلف الابن سوى اقامة الدليل على انخراطة في التعليم الملائم لامثالة ولاستعدادة فان فعل يعتبر عاجزاً عن الكسب. [ المستشار أشرف مصطفى كمال ، قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها ، الطبعة السادسة ، نادى القضاة، ص 665 وما بعدها ] . وحيث أنه لما كان ما تقدم وتطبيقاً له وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعي هو ابن المدعى عليه وان المدعى صغير ليس له مال ينفق منه وانه عاجز عن الكسب لصغر سنه ولما كانت نفقة التعليم والمصاريف الدراسية هي من العناصر الداخلة في النفقة الواجبة على الاب لصغارة المستحقين للنفقة منه وكانت المحكمة ترى ان الدراسة هي من لوازم التربية السليمة المستحقة للصغار ، وحيث أن المحكمة قد تيقنت من إمتناع المدعى عليه عن الإنفاق على الصغير ، فضلاً عن كون التقاضى قرينة على الإمتناع عن الإنفاق ، ولم ينكر المدعى عليه الإمتناع أو تاريخـه أو يدحضه ،كما لم يدفع الدعوى بأى دفع أو دفاع ينال منها ، ومن ثم تجب نفقته عليه وكذا نفقة تعليمة (مصاريف الدراسة والادوات الكتابية والكتب) ، وحيث أن المحكمة قد أحاطت بقدرة ويسار المدعى عليه وتكسبه من عمله و حالته الإجتماعية ، وهو الأمر الذى تكون معه الدعوى قد جاءت على سندٍ صحيح من الواقع و الشرع والقانون ، ومن ثم تجيب المحكمة المدعية الى طلبه وحسبما سيرد بمنطوق هذا الحكم . وحيث أنه وعن المصروفات والأتعاب فالمحكمة تعفى منها المدعى عليه عملاً بنص المادة 3/2 من القانون 1 لسنة 2000 المعدل بشأن الأحوال الشخصية. فلهــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة : ـ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي (نجله) مبلغ مائة جنيهاً شهرياً من تاريخ 18/8/2005كنفقة بانواعها الثلاثة وكذلك خمسمائة جنيه كنفقة تعليم له وذلك عن كل عام دراسي ابتداءاً من العام الدراسي 2005/2006 وامرته بالاداء وأعفته من المصروفات. *********************************************************
 3- نفقه والده على ولدها
مسـودة أسـباب ومنطـوق الحكـم الصـادر فى الدعـوى رقـم 112/2005 أسرة الإبراهيمية المحكمــــة بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق ورأى النيابة العامة و المداولة قانوناً من حيث أن وقائـع الدعـوى تتحصل وحسـبما يبـين للمحكمـة من مطالعـة الأوراق فى أن المدعية قـد أقـامت دعواها بموجـب صحيفـة ، أودعـت قلـم كتـاب المحكمة بتاريخ22/5/2005 ، وأعلنـت قانونـاً للمدعـى عليـه طلـبت فى ختامهـا الحكـم بإلزامه بان يؤدى لها نفقة أقارب شهرياً مع إلزامه بأداء ما يفرض فى مواعيده ، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقـالت شـرحاً لدعـواها أنها والدة المدعى عليه بالنسب الصحيح الشرعى وحيث أنها فقيرة وطاعنة فى السن وبلغت من العمر أرذله و مريضة وعاجزة عن الكسب ولا كسب لها ولا مال ، وحيث تركها الأخير بدون نفقة ودون وجه حق أو مسوغ شرعى مع أنه موسر ويعمل بالزراعة ويمتلك عدد من الماشية وقطيع من الأغنام تدر عليه دخلاً شهرياً يقدر بحوالى 800 جنيه ، وحيث طالبته ودياً بالإنفاق عليها إلا انه لم يحرك ساكناً ، كما تقدمت لمكتب التسوية بالطلب رقم 168 لسنة 2005 ولكن دون جدوى ، مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى 0 وقـدمت سـنداً لدعـواها صورة من بطاقة الرقم القومى الخاص بها ثابت فيه انها من مواليد 5/11/1941 . وإذ تداولـت المحكمـة الدعـوى بالجلسات علـى النحـو الثابـت بمحاضرهـا مثلت المدعية بشخصها و معها محام ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام ، والمحكمة عرضت الصلح فرفضته المدعية ، وقررت المحكمة التأجيل للتحرى عن دخل كل من طرفى الدعوى . وحيث أودعت النيابة العامة مذكرة برأيها فى الدعوى وقد أحاطت بها المحكمة برأى إجابة المدعية إلى طلبها . وحيث ورد للمحكمة التحرى عن المدعية والذى أسفر عن أن المدعية تتقاضى معاش شهرى مبلغ 75 جنيه ولها حيازة زراعية ستة قراريط ويقدر دخلها الشهرى من وراء تلك المساحة بمبلغ 60 جنيهاً وتقيم فى منزل بالطوب الأخضر وليس لها أى ممتلكات أخرى . وحيث ورد أيضاً للمحكمة التحرى عن المدعى عليه والذى أسفر عن أن المدعى عليه دخله الشهرى حوالى 300 جنيه ومقيم فى منزل بالطوب الأحمر . وبجلسـة ختام المرافعة بتاريخ 30 /3/2006 قدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صور من وثيقة زواجه شهادات ميلاد أولاده الثلاثة وصورة من عقد بيع منسوب للمدعية له بشأن بيعها له منزل مساحته 52 م مربع بمبلغ خمسة ألاف جنيه غير مؤرخ كما قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الدعوى وقد أحاطت بها المحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضائها فيه بأن تشير الى أنه من المقرر بنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من أنه .. تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة. وحيث أن المقرر بالفقه الحنفي أنه تجب نفقة القريب على قريبه، قرابة تحرم على الرجل الزواج بالأنثى – أي القرابة المحرمية، ولو لم تكن قرابة ولادة لأن الله تعالى أمر بصله الرحم ومن صلة الرحم الإنفاق عليه عند الحاجة، ويرى الأحناف وجوب النفقة للأخوال والفروع ولكل ذي رحم محرم – أي الحواشي – وعله وجوبها هي سد الحاجة للقريب على قريبه ومنعه من السؤال صله لرحمه، السبب فيها هو القرابة المحرمية. " كتاب ابن عابدين جزء 2 صـ 702 وفتح القدير جزء 3 صـ 246، كتاب الأحوال الشخصية نفس للمستشار أحمد نصر الجندي 1987". " نقض الطعن رقم 29 لسنة 46 ق س 30 صـ 753 ". كما أنه من المقرر أيضاً أن النفقة واجبة للأبوين على الأولاد فالولد الموسر تجب عليه نفقة أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين على الكسب أو عاجزين كما لا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين ، أما وجوب نفقة الأبوين على الولد فلقوله تعالى ( وصاحبهما فى الدنيا معروفا ) وقد نزلت الأية الكريمة فى الأبوين المشركين ، كما أن عدم مشاركة أحد للولد فى نفقة أبويه فلأن لهما تأويلاً فى مال الولد بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم " أنت ومالك لأبيك " فكانا غنيين بمال ولدهما والغنى لا تجب نفقته على غيره . [ الإمام الشيخ أحمد ابراهيم بك ، والمستشار واصل علاء الدين ، أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقانون معلقاً عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ، الطبعة الخامسة ، 2003 ، نادى القضاة ، ص863 وما بعدها ] . كما أنه من المقرر أيضاً أنه يشترط لإستحقاق الأصل النفقة على فرعه شرطان : ـ الأول : ـ أن يكون الأصل معسراً حتى ولو كان قادراً على الكسب فلا يشترط عجزه عن الكسب حتى يستحق النفقة على فرعه ، فإذا كان كسوباً إلا ان كسبه لا يفى بحاجته قضى له بما يكمل تلك الحاجة . الثانى : ـ أن يكون الفرع كسوباً وأن يفيض من كسبه ما يفى بحاجة أصله ، فيكفى ان يكون الفرع كسوباً حتى يعتبر بكسبه موسراً والذى يتحقق سواء بكسبه أو بأمواله ، فإذا لم يكن كسوباً أو يفيض من كسبه ما يفى لفرض نفقة لأصله عليه قضى بضم أبيه اليه للتعيش معه بما يكسب إلا إذا كان الأصل قادراً على الكسب فلا يؤمر الفرع بضمه اليه . وتشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وبدل الفرش والغطاء كما تشمل أجر الخادم أو نفقة زوجة الأب إذا كان الأب مريضاً مرضاً يحوجه الى زوجة أو خادم يرعاه أما إذا كان الأب صحيح البدن سقطت نفقة زوجته على فرعه ، فإذا كان الأب متزوج بأكثر من واحدة التزم الفرع بنفقة واحدة فقط بالشروط المتقدمة . وتقدر نفقة الأصول بقدر ما يدفع حاجة الأصل وفى حدود يسار الفرع فهى وإن كانت تدور مع الحالة المالية للملتزم بها إلا أنها تقف عند حد دفع حاجة الأصل دون زيادة . وتستحق النفقة قضاء من تاريخ الحكم بها لإنتفاء الحاجة قبلها ولا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية وهى فى ذلك تختلف عن استحقاق نفقة الفروع على الأصول ، وتكون الأحكام الصادرة بها نافذة فور صدورها عملاً بالمادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000 حتى مع الطعن عليه بطرق الطعن المقررة . [ المستشار أشرف مصطفى كمال ، قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها ، الطبعة السادسة ، نادى القضاة، ص 694 وما بعدها ] . و حيث أنه لما كان ما تقدم وتطبيقاً له وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليه هو ابن المدعية وكانت المحكمة قد تعرفت و أحاطت بالحالة المالية والإجتماعية لكل من المدعية والمدعى عليه حسبما جاء بالأوراق من واقع التحرى الوارد عن كل من المدعية والمدعى عليه ، وهو الأمر الذى تكون معه دعوى المدعية قد جاءت على سندٍ صحيح من الواقع والقانون والشرع وهو ما ترى معه المحكمة مناسبة ما سيرد بالمنطوق لأجر النفقة . وحيث أنه وعن المصروفات والأتعاب فالمحكمة تعفى منها المدعى عليه عملاً بنص المادة 3/2 من القانون 1 لسنة 2000 المعدل بشأن الأحوال الشخصية. وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل فالمحكمة لا ترى حاجة للنص عليه لكون الأحكام الصادرة بالنفقات واجبة النفاذ عملاً بنص المادة رقم (65) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فلهــذه الأســـباب حكمـت المحكمـة : ـ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهرياً اعتباراً من تاريخ الحكم مبلغ ستين جنيهاً كنفقة شاملة لها ، وأمرته بالأداء فى المواعيد وأعفته من المصاريف.
Admin · شوهد 258 مرة · 3 تعليق
23 مارس 2009 

اوامر الاداء والاوامر على عرائض

                                                      أوامـــر الأداء 1ـ تعريف أمر الأداء :هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابه .*****************2ـ شكل عريضة أمر الأداء : (( نموذج له )أن تكون نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتيه:-أســم المحكمه المقـــدم إليها الطلب .أســم العارض وعنوانه ومحله المختار .أســم المعروض ضـــده وعنوانه .وقائـع الطلــب وأسانيـــــــده .توقيع المحامى على الطلبتاريخ تقديــم الطلب.***************************************************************3ـ الشروط الشكليه لقبول إستصدار الأمر1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاءخلال خمسه ايام كنص الماده202 مرافعات على الاقل سواء التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بروتستو عدم دفع2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص نوعياً وقيمياً ومحلياً3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضه تشتمل القائع وأسانيده مع بيان إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيده وتكون موقعه من محامى .4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضه وعليها توقيعه وتاريخ إصداره له وإلا كان الأمر باطلاً .5ـ لا يقبل طلب إستصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً *******************************************************************.4ـ إعلان العريضه بالأمر الصادر للأداءإذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن ( ثلاثه اشهر كنص المادة/205 مرافعات5ـ طريقة التظلم فى أمر الأداء، الإستئنافالتظلم خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العريضه والأمر للمدين وأن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ( م/206 مرافعات **سقوط الحق فى التظلم إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف أما إستئناف الأمر يبدأمن تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ أعتبار التظلم كأن لم يكن ( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الإستئناف إلا من المدين الصادر ضده أمر الأداء .6- تنفيذ أمر الأداءأمر الأداء التجارى يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله********************************************************************** (((((((((((الاسانيد القانونيهJ)))))))))))))))))))اولا :اسانيد ((قانون المرافعات)):1- مادة 201(1)مرافعات  – استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره .  وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم .   أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى2- مادة 202مرافعات - على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخري بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل  بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف*************--------------------------   ---3[- مادة 203] – يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلي أن يمضى ميعاد التظلم .        ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده وأسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة .        ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف .4-[ مادة 204 ]– إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .        ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة .5-[ مادة 205 ]– يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء .وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لـم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .6-[ مادة 206] – يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً . ويبدأ ميعاد استئناف الأمر أن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعا دالتظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن . ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف .7- [مادة 207] – يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى .وإذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن .8-[مادة 208 ]– لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً . على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 210 يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز .9- [مادة 209] – تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التى بينها القانون . 10-[مادة ٍ210 ٍ]– إذا أراد الدائن في حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينة لدى الغير وفى الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.        وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204 .ثانيأ :((اسانيد قانون الاثبات)):1- مادة 1 اثبات             "على الدائن إثبـات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"2- مادة 14 اثبات "يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبعثالثأ (((احكام نقض)))
·                من القرر وعلى ما جرى به قضاء النقض ان التوقيع  بالامضاء او ببصمه الختم او بصمه الاصبع هو المصدر  القانونى الحيد لاضفاء الحجيه على الاوراق العرفيه وفقأ ليما تقضى به الماده 390/2 مدنى (نقض 3/5/1956 –المكتب الفنى –لسنه ص 576 )
 (1)طلب امر اداءالسيد/ الأستاذ قاضى   او رئيس محكمة
                                           تحية طيبة
مقدمة لسيادتكم ./            /    والمقيم    ومحلة المختار مكتب الأستاذ/ متولى محمود متولىالمحامى بديرب نجم
                                            ضــــــد
السيد /                                ومهنتة                      والمقيم.
                                              ونتشرف بعرض الأتى
بموجب سند اذنى (كمبياله اوشيك او ايصال امانه او عقد ايجار محل او ارض زراعيه )مؤرخ   /  /.يداين الطالب( الدائن ) المعروض ضدة ( المدين )السيد /. بمبلغ ..... مستحق السداد فى يوم ../.../.......
وحيث ان المدين امتنع عن سداد هذا المبلغ المدين بة رغم انذارة بموجب انذار على يد محضر قيد برقم ....... لسنة ...... بتاريخ ..../.... /.... بمحضرين محكمة ..... الجزئية الا ان الطالب وقد انقضت مهلة الخمسة ايام التى امهلت لة للوفاء بهذا المبلغ لم يمتثل وظل على عنادة فى عدم الوفاء دون سبب شرعى او مبرر قانونى ( او بموجب بروتستو عد الدفع رقم ......بتاريخ .../.../..... ) وحيث انة ولما كان دين الطالب ثابتا بالكتابة وحال الإداء وكل مايطالب بة الطالب هو من النقود معين المقدار.
لذا فانة يحق للطالب فى هذة الحالة عملا بنص المادة 202 مرافعات استصدار امر اداء
                                                   لذلك
وبعد الإطلاع على سند الدين وصورة انذار أو البروتستو سالفى الذكر يلتمس الطالب اصدار الأمر بالزام السيد/ ...... بأن يؤدى الى الطالب مبلغ .... مع الزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول فائق الإ؛ترام
المرفقات1 – سند الدين2-  انذار او بروتستو او ايصال الخطاب المسجل
                                                                                     وكيل الطالب************************************************************************(2) التظلم  والاستئناف من امر الاداء
أنه في يوم /
بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / متولى محمودالمحامى
أنا                      معاون محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1-
السيد / المقيم مخاطبا مع/
                                                 الموضوع
حيث أن الطالب يستأنف الحكم الصادر من السيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة بتاريخ / / 2002 في التظلم رقم لسنة 2002 والقاضي بـ والمعلن للطالب بتاريخ / /
حيث انه كان قد أستصدر المعلن إليه وهو المستأنف ضده أمر ضد الطالب وهو المستأنف من السيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة بتاريخ / / 2002 .
وبتاريخ / / 2002 رفع المستأنف تظلمه من هذا الأمر للسيد قاضى الأمور الوقتية وقضى بتاريخ / / 2002بتأييد الأمر المذكور .
وحيث أن هذا الحكم جاء مجحفا بحقوق الطالب وهو بتظلم منه بطريق الاستئناف للأسباب الآتية :-
1-    2- 3-
وحيث انه قد نصت المادة 199مرافعات على الأتي :-
لذوى الشأن بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك اقامه الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائة ويكون حكمة قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام .
الأمر الذى يحق معه للطالب أقامه هذا ( التظلم )الاستئناف .
                                              بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن له بصورة من هذه وكلفته بضرورة الحضور أمام محكمة الابتدائية بالدائرة بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 20 الســ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماع المستأنف ضده الحكم
أولا :- بقبول هذا التظلم( الاستئناف ) شكلا0
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء ( الامر المتظلم فيه )الحكم  المستأنف فيما قضى به من تأييد الأمر المبين بصدر هذه الصحيفة وإلغاء الأمر المذكور وإعتبارة كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك قانونا ز
مع إلزام المستأنف عليه بكافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة*******************************************************************                                               ((( دفوع اوامر الاداء)))1- دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونىكنص الماده 201 /1، 2مرافعات لقيامه برفع الدعوى بطريق المطالبه العاديه بدعوى وليس بعريضه او طلب امر اداء ( سابق ذكرها 2- طعن بالانكار او الطعن بالجهاله طعن بالجهاله على المستند سند الدعوى كنص الماده/ 14 اثبات( سابق ذكرها) 3- طعن بالتزوير كنص الماده/ 49 من قانون الاثبات""يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .     ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه ."4-دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها كنص الماده /101 اثبات"الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً"5- دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه ( لعدم اعلان حواله الحق )كنص الماده 305 مدنى :""لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ6- طلب توجيه اليمين الحاسمه " وهى التى يوجهها الخصم لخصمه الاخر محتكمأ الى ذمته فى امر تعتبر قطع للنزاع فيما نشب الخلاف بينهما  حوله واعوز موخهها الدليل  على ثبوته  ويترتب على حلفها او المكول عنها  ثبوته او نفيه على نحو يحسم النزاع حوله لحمله قضاء المحكمه 7-طلب رفض الدعوى  كنص الماده 181 مرافعات لاستخراج صورة تنفيذيه ثانيه لكونها حق لكل خصم ""تظلم من امر على عريضه نص الماده181 مرافعات (تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه 8- نماذج لاوامر الاداء مختلفه  امتناع عن سداد اقساط شهريه ، اقرار، عقد اتفاق ،                                             المطالبه العاديهامثله (1- مطالبه بحصه ميراثيه  2- مطالبه بشرط جزائى  3- المطالبه بالثمن الوارد بالعقد (ليس طريق امر الاداء لانه احد الالتزامات التعاقديه 4- الزام بفاتورة تليفون وردت بعقد ايجار  4- دعوى مطالبه باتلاف مزروعات ((((" الأوامــر الوقتية"))))1-تعريف الامر الوقتى :هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتيه بما لهم من سلطه ولائيه وذلك بناء على الطلبات المقدمه إليهم من ذوى ا الشأن وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم وبدون حضور للخصوم على طلبذزى  .2ـ إجراءات تقديم طلب الأمر الوقتى:أن تكون نسختين متطابقتين مشتمله على .أ ـ أسم العارض وعنوانه / أسم المعروض ضده وعنوانهب ـ وقائع الطلب و أسانيدةجـ ـ المستندات المؤيده للطلب .ويشترط لإستكمال إجراءات تقديم الطلب إلى مكتب الأوامر أن يتم تقدير الرسم المستحقـه على الطلب وذلك فى مكتب تقدير الرسوم بالمبنى الجديد ()ثم يتوجه إلى مكتب التحصيل لدفع الرسوم المستحقه بذات المبنى والطابق. وإذا كان الطلب وقتى تجارى. يتوجه إلى الطابق السابع .وليس من الضرورى لتقديم الطلب لمكتب الأوامر أن يكون الأمر موقعاً من محامو يكتفى بتوقيع صاحب الشأن3ـ حالات إستصدار الأمر علىالامر الوقتى:فى حالات التى يكون فيها للطالب وجهه لإستصدار الأمر .الأوامر تكون محدده على سبيل الحصر سواء فى قانون المرافعات أو فى القوانين الخاصهاولا:الحالات التى يجوز فيها استصدار أمر على عريضة منصوص عليها فىقانون المرافعات  اولا فىحالات من اختصاص قاضى الامور الوقتية:-الأمر بأعطاء الصورة التنفيذية الاولى فى حالة امتناع قلم الكتاب عن اعطاؤها(م/182 مرافعات).الأذن بأجراء الأعلان او التنفيذ فى غير المواعيد المبينة فى (م/7 مرافعاتثانيأ حالات من اختصاص قاضى التنفيذالأمر بالجنى والحصاد (م/370 مرافعات).الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمةلوصف العقار ومشتملاته (م/401 مرافعاتـ الأمــر بحصاد المحصولات وجنى الثمـــار الطبيعيــة وبيعهــام/406 مرافعات-فقرة2ثالثأ :حالات من أختصاص رئيس المحكمة الأبتدائية أو من يقوم مقامهالأمر بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة (م/594- استصدار الأمر الوقتى وميعاده :-يصدر الامر على احدى نسختين وتكون مذيلة بتوقيع القاضى ويصدر الامر فى اليوم التالى على الاكثر ولكن هذا الميعاد تنظيمى لايترتب على مخالفته بطلان الامر اذا ان المقصود منه حث القاضى على سرعة اصدار الاوامر الوقتية .5-هل يجوز حضور طالب الامر امام القاضى ؟ :-الاوامر تنظر فى غيبة الخصوم بنص القانون ولكن ليست ثمة مايمنع ان يستمع القاضى الى طالب الامر لاستيضاح بعض النقاط 6- سقوط الامر الوقتى :-يسقط اذا لم يتقدم للتنفيذ فى خلال 30 يوم من تاريخ صدور الامر .7- التظلم من الامر الوقتى :-اذا صدر الامر بالرفض فللطالب ان يتظلم الى المحكمة المختصة او الى القاضى الذى اصدر الامر ، وكلاهما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى واذا اصدر الامر بالقبول فللمعروض ضده ان يتظلم بالطريقة المنوه عنها سابقا .واجراءات التظلم من الامر الوقتى هى ذات الاجراءات المتبعة فى الاوامر بالنسبة فى الرسم والتحصيل مضاف اليها القيد 8-طبيعه الاختلاف بيم الامر على عريضه   وامر الاداء  ** [ أولا] :- * الأمر علي عريضة يصدر بإتخاذ اجراءات وقتية أو تحفظية أو إدارية لتنظيم سير الخصومة التي لم تبدأ بعد فهي لا تفضل في خصومة بين طرفين متنازعين* أما أمر الأداء فهو يفضل في مطالبة بحق وخصومة قائمة حول الحق لا حول اجراءات وقتيةولذلك فعمل القاضي في اصداره الامر  علي عريضة ولائي بعكس عمله في اصدار الامر بالاداء فهو عمل قضائي  [  ثانيا ]:-  ان القانون قد جعل استصدار أوامر الاداء وجويا واعتبره طريقا لرفع الدعوي استثاء من القواعد العامة وذلك في حالات المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة .... وعلي ذلك فإن طلب استصدار امر الاداء يعد مطالبة قضائية  لأن فيه معي المطالبة امام القضاء بالحق مطالبة جازمة بعد تكليف المدين بالوفاء ، ولا ينال من ذلك ان القاضي يفضل في طلب امر الاداء في غيبة المدين ودون تكليف بالحضور ما دام ان المشرع قد اراد رفع الدعوي بهذا الطريق وجعل سلوك هذا الطريق حتميا في حالة الديون الثابتة بالكتابة فضلا عن انه في تكليف المدين بالوفاء قبل طلب استصدا الامر علي عريضة فلا يشترط فيه إعـلان الخصم قبل طلب استصدار الامر علي عريضة .[ثالثا] :- أن المادتين 853 و 857 مرافعات قد قضتا صراحة بأن الامر بالاداء يعتبر بمثابة حكم غيابي كما ان الحكم في المعارضة يعتبر يمثابة حكـم حضوري مما تتنفي معه فكرة ان الامر بالاداء يأخذ حكم  الامر علي عريضة بمعني ان يكون واجب النفاذ وبقوة بالقانون وقضاء حكم المادة 466/1 مرافعات ـ ولذلك قضت المادة 857 مكرر مرافعات علي انه سري علي الامر بالاداء والحكم الصادر في المعارضة فيه الاحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الاحوال التي يبينها القانون شأنها في ذلك شأن باقي الأحـكام مما يستدل منه علي ان امر الاداء ليس امرا علي عريضة بل هو حكم قضائي كغيرة من الاحكام ( المذكرة الايضاحية للقانون 485 سنة 1953 المعدل لقانون المرافعات ) .أن أمر الاداء يعتبر كأن لم يكن إذا لم يعلن للمدين خلال سته شهور من تاريخ صدوره ( م 856 مرافعات ) وهو ذات الحكم اذا لم يعلن الحكم الغيابي خلال  ستة اشهر من تاريخ صدوره وفقا للمادة 393 مرافعات فإنه يعتبر كذلك لم يكن ... أما الامر علي عريضة فإنه يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمر الاداء حكم قضائي :-    وينبني علي ما تقدم ان امر الاداء غيابي فاصل في خصومة بحيث اذا لم يعارض فيه يصبح بعد فوات مواعيد المعارضة بمثابة حكم حضوري - كما انه اذا كانت قيمة الدعوي الصادر فيها الامر بالاداء لا تجاوز الخمسين جنيها فان امر الاداء بعد فوات مواعيد المعارضة يعتبر حكما نهائيا غير قابل للطعن ( راجع مستعجل مصر 12 ديسمبر سنة 1954 محاماة س 36 ص 1107 ) .-*************-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-**-*--**--*-*-**--**--*أوامـــر الأداء1ـ تعريف أمر الأداء :2ـ شكل عريضة أمر الأداء :3ـ الشروط الشكليه لقبول إستصدار الأمر4ـ إعلان العريضه بالأمر الصادر للأداء5ـ طريقة التظلم فى أمر الأداء، الإستئناف- تنفيذ أمر الأداء(((((((((((الاسانيد القانونيهJ)))))))))))))))))))اولا :اسانيد ((قانون المرافعات)):1- مادة 201(1)مرافعات  2- مادة 202مرافعاتالى اخرة ثانيأ :((اسانيد قانون الاثبات)):1- مادة 1 اثبات             2-مادة 14 اثباتثالثأ (((احكام نقض)))                                             (1)طلب امر اداء                                                                 (2) التظلم  والاستئناف من امر الاداء                                                                  ((( دفوع اوامر الاداء)))             ((((" الأوامــر الوقتية"))))1-تعريف الامر الوقتى :2ـ إجراءات تقديم طلب الأمر الوقتى:3ـ حالات إستصدار الأمر علىالامر الوقتى:4- استصدار الأمر الوقتى وميعاده :-5- سقوط الامر الوقتى -هل يجوز حضور طالب الامر امام القاضى ؟6- التظلم من الامر الوقتى8-طبيعه الاختلاف بيم الامر على عريضه   وامر الاداء  **  انتهى  أوامـــر الأداء1ـ تعريف أمر الأداء :2ـ شكل عريضة أمر الأداء :3ـ الشروط الشكليه لقبول إستصدار الأمر4ـ إعلان العريضه بالأمر الصادر للأداء5ـ طريقة التظلم فى أمر الأداء، الإستئناف- تنفيذ أمر الأداء(((((((((((الاسانيد القانونيهJ)))))))))))))))))))اولا :اسانيد ((قانون المرافعات)):1- مادة 201(1)مرافعات  2- مادة 202مرافعاتالى اخرة ثانيأ :((اسانيد قانون الاثبات)):1- مادة 1 اثبات             2-مادة 14 اثباتثالثأ (((احكام نقض)))         
Admin · شوهد 557 مرة · 2 تعليق
26 مارس 2009 

الجزء الخامس من أحكام محكمه الاسرة

الخلع ،
التطليق للضررالضرب و السب،
تصحيح اسم


Admin · شوهد 369 مرة · 4 تعليق