18 فبراير 2009
يومية
إعلان
من على الخط؟
عضو: 0
زائر: 1
زائر: 1
صندوق الحفظ
- فبراير 2010 (3)
- يناير 2010 (5)
- أكتوبر 2009 (27)
- سبتمبر 2009 (157)
- غشت 2009 (8)
معاينة المقالات المرسلة في: فبراير 2009
18 فبراير 2009
احكام تمهيديه شرعيه
19 فبراير 2009
احكام محكمه الاسرة الجزء الثالث الاختصاص والاعتراض
اولا[ الاختصاص ]
1- اشكال فى تنفيذ حكم نفقه[ عدم اختصاص نوعى ]
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 4 لسنة 2005 محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة بجلسة 8/6/2005 بعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا :- حيث أن واقعات الاستشكال تتحصل وحسبما استخلصته المحكمة من سائر أوراقه وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستشكل أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/2/2005 أعلنت للمستشكل ضدهما قانونا طلب في ختامها القضاء في مادة تنفيذ وقتية بإيقاف تنفيذ الحكم رقم/25لسنة2003شرعى جزئي ديرب نجم المستشكل في تنفيذه لبراءة ذمة المستشكل وإلزام المستشكل ضدها الأولى المصاريف 0 وذلك على سند من قوله انه كان زوجا للمستشكل ضدها الأولى والمقضي لها قبله بموجب الحكم رقم/452لسنة2001شرعى ديرب نجم بإلزامه انه يؤدى لها شهريا مبلغ(مائة جنية) نفقة زوجية لها والذي امتنع عن أدائها إليها مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم/25لسنة2003شرعى ديرب نجم المقضي فيها بحبسه لامتناعه عن أداء النفقة المقضي بها والتي أبراته منها عقب ذلك بموجب إقرار عرفي حيث أضحت ذمته خالصة من متجمد النفقة المقضي بها مما حدا به إلى إقامة استشكاله الماثل بغية القضاء بطلباته سالفة البيان0 وحيث تداول الاستشكال أمام هذه المحكمة وعلى نحو ما هو ثابت بمحضر جلستها وبجلسة 20 / 4 / 2005 مثل كلا من المستشكل والمستشكل ضدها الأولى كلا بوكيل عنه واقر وكيل المستشكل ضدها الأولى بتسلمها متجمد لنفقة المقضي بها بموجب الحكم رقم/45لسنة2001شرعى ديرب نجم وطلبا حجز الاستشكال للحكم وفوضت النيابة الرأي للمحكمة التي قررت حجز الاستشكال للحكم بجلسة اليوم0 وحيث أن المحكمة إذ تقدم لقضائهاانه ولما كان من المقرر بنص المادة رقم/109من قانون المرافعات انه:-(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها000)0 وحيث انه ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة رقم /3/1 من القانون رقم/10لسنة2004انه:-(تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم/1لسنة2000) 0 وحيث انه ولما كان من المقرر بنصوص المواد أرقام/9؛10؛11من القانون رقم/1لسنة2000انه:-(تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة000 أولا:- المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:-1)- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به؛2)- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها؛3)- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها000؛4)- دعاوى المهر والجهاز و الدوطه والشبكة وما في حكمها 000؛6)- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن فيمايجوزشرعا000؛7)- الإذن بزواج من لا ولى له؛8)- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة000؛9)- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا؛ثانيا:- المسائل المتعلقة بالولاية على المال 000)؛(تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه000ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعاوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى دون غيرها000)؛(تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذاالزواج000)0 وحيث انه من المستقر عليه انه يجوز للمحكوم ضده بمقتضى الحكم الجنائي بالحبس الاستشكال في تنفيذه أمام القاضي الجنائي طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية0 (موسوعة قوانين الأحوال الشخصية- مستشار/اشرف مصطفى كمال- ص69- الطبعة الثالثة) وحيث أنه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه ولماكان المستشكل قد أقام استشكاله الماثل بغيه القضاء بإيقاف تنفيذ الحكم رقم/25لسنة2003شرعى جزئي ديرب نجم القاضي بحبسه لامتناعه عن أداء النفقة المقضي بها بموجب الحكم /45لسنة2001شرعى ديرب نجم وكان البين أن هذا الاستشكال ليس مما عددته نصوص القانونين رقمي/1لسنة2000؛10لسنة2004بشان إنشاء محاكم الأسرة ومن ثم ليس مما خص به القانون محاكم الأسرة نوعيابنظره0الامرالذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستشكال وعلى النحوالواردبالمنطوق0 وحيث أنه عن مصاريف الاستشكال شاملة مقابل أتعاب المحاماة فتلزمها المحكمة المستشكل عملا بنص المادتين 184/ 1 من قانون المرافعات و 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2003 بشأن مهنة المحاماة0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وألزمت رافعه المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 0 *************************************************************************************** 2- عدم اختصاص محلى مسودة بأسباب ومنطوق الحكم رقم 161 لسنة 2004 أسرة بندر الزقازيق جلسة 25/1/2005 المحكمة حيث أن واقعات التداعي حسبما يبين عنها من أوراق الدعوى ومستنداتها تخلص في أن المدعي عقد خصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/7/2003 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم عليها بإبطال ما هو مقرر كنفقة بالحكم رقم 177 لسنة 1989 شرعي الإبراهيمية وامرهما بعدم التعرض للمدعى من تاريخ التحاقها موظفة بمديرية الري بالشرقية إدارة الإبراهيمية مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .وذلك على سند من القول انه بتاريخ 8/3/1990 استحصلت المعلن إليها الثانية لصالح المعلن إليها الأولى على حكم في الدعوى رقم 177 لسنة 1989 من محكمة الإبراهيمية الجزئية للأحوال الشخصية نفس ضد الطالب والقاضي بنفقة 15/ جنيه لصالح المعلن إليها الأولى من تاريخ الحكم وبتاريخ 1/7/2002 التحقت المعلن إليها الأولى بوظيفة فنية بمديرية الري بالشرقية إدارة الإبراهيمية وأصبحت ذو دخل يكيفها وزيادة وحيث انه من المقرر شرعا وقانونا انه الأصل أن نفقة الشخص في ماله وقد أصبحت المعلن إليها الأولى ذو دخل يكفيها وزيادة وصارت نفقتها في كسبها فقد طالب الطالب ابنته المدعى عليها الأولى بإبطال ما هو مقرر لنفقتها ليسارها فامتنعت دون وجه حق مما حدا به إلي رفع هذه الدعوى أما الغرض من إعلانه المعلن إليها الثابت فهي مواجهة الطالب ووالده المعلن إليها الأولى ليصدر الحكم في مواجهتها بإبطال مقرر النفقة المعلن إليها الأولى ليسارها . وحيث قدم المدعى تأييدا لدعواها حافظتي مستندات طويت على اصل صورة قيد ميلاد المدعى عليها الأولى الحاصل في 8/8/1983 والثانية طويت على اصل شهادة صادرة من هندسة الموارد المائية والري بالإبراهيمية تفيد بأنه المدعى عليها الثانية تعمل عاملة مؤقتة بهندسة الموارد المائية والري بالإبراهيمية بالأجر اليومي وقدرة خمسة جنيهات وتخصم منها أيام الجمع والعطلات الرسمية وقيمة 13% اشتراك العامل في المعاش وإذا تداولت الجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 24/3/2004 لم يحضر المدعى وقررت المحكمة شطب الدعوى وتم تجديدها بصحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/3/2004 وأعلنت قانونا وحيث بذلت المحكمة جهدها في محاولة الصلح بين الطرفين يعرضها الصلح على وكيل المدعى بجلسة 4/10/2005 فرفضه وحيث انتهت نيابة شئون الأسرة في مذكرتها المودعة بأوراق الدعوى عملا بنص المادة 4 فقرة ثالثا من القانون 10 لسنة 2004 إلي إحالة هذه الدعوى إلي محكمة الإبراهيمية لشئون الأسرة للاختصاص المحلي وأبقت الفصل في المصاريف وحيث أن المادة 49 من قانون المرافعات تنص على " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فان لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم " فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق والمستندات المقدمة فيها وصحيفة الدعوى أن المدعى اختصم كل من 1- سهام سمير عطية رمضان المقيمة بشرقية مباشر مركز الإبراهيمية ، 2- خيرية شحاتة متولي المقيمة بذات عنوان المدعى عليها الأولى واللذان يتبعان دائرة محكمة مركز الإبراهيمية مكانا ومن ثم تقضي المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة الإبراهيمية لشئون الأسرة إعمالا لنص المادة 109 ، 110 من قانون المرافعات وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فان المحكمة ترجي البت فيها لحين صدور حكم حاسم في الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادتين 184/1 مرافعات ، 87 من القانون 17 لسنة 1983 محاماة المعدل فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة الإبراهيمية لشئون الأسرة لنظرها بجلسة 1/11/2005 وأبقت الفصل في المصروفات شاملة أتعاب المحاماة وعلى قلم الكتاب إخبار الغائب من الخصوم بجلسة النطق بهذا الحكم بمنطوقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ********************************************************************* ********************************************************************* ثانيأ: الاعتراض على انذار الطاعه
1- اعتراض بعد الميعاد
أسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 153 لسنة 2007 أسرة الإبراهيمية المحــــــــــــــــكـمة بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة العامة و المداولة قانوناً:- حيث تخلص وقائع الدعوى في إقامة المدعية لدعواها بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/6/2007 معلنة قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم أولا : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع : والحكم بإبطال إنذار الطاعة المؤرخ 18/6/2006 المرسل من المدعى عليه للمدعية واعتبار هذا الإنذار كان لم يكن وإلزامه بالمصاريف و أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وذلك على سند من القول أن المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وبتاريخ 18/6/2006 وجه المدعى عليه للمدعية إنذار طاعة على يد محضر ينذرها به بدخولها منزل الطاعة المحدد بالإنذار واعترضت عليه المدعية بالدعوى 164 لسنة 2006 شئون الأسرة الإبراهيمية وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 22/2/2007 تركت الدعوى للشطب بعد أن تم الصلح بين المدعية والمدعى عليه إلا أن المدعى عليه استغل ذلك وقام بطرد المدعية من منزل الزوجية بعد مرور المدة القانونية للتجديد من الشطب ولما كان من حق المدعية اللجوء للتقاضي لإبطال هذا الإنذار تأسيسا على : أولا : أن المدعية تركت دعوى الاعتراض على الإنذار المذكور للشطب بعد عودتها لمنزل الزوجية الغير شرعي وبعد حضور لجنة المصالحات من اجل الطفل وتكون المدعية غير ملزمة بهذا الإنذار بعد عودتها لمنزل الزوجية وتركها للشطب ويعتبر كان لم يكن . ثانيا : أن إنذار الطاعة اشتمل على منزل للطاعة غير موجود على الطبيعة وثبات ذلك بالدعوى رقم 164 لسنة 2006 شئون الأسرة الإبراهيمية . ثالثا : أن المدعية قد لجأت لمكتب التسوية من اجل إنهاء هذا الموضوع وديا بعد طردها من منزل الزوجية وقيد الطلب برقم 200 لسنة 2007 شئون أسرة الإبراهيمية إلا انه رفض المثول أمام مكتب التسوية . رابعا : أن المدعى عليه سيئ النية في استغلال الإجراءات القانونية ضد المدعية وانه مقيم بالقاهرة والجيزة ويتهرب حيث يتجمد عليه مبالغ عديدة بالنفقة وكذلك حكم بحبسة في قضية تبديد منقولات المدعية مما حدا بها لاقامة هذه الدعوى و أرفقت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على ثلاث صور ضوئية الأولى من إنذار الطاعة والثانية من قسيمة زواج والثالثة من البطاقة الشخصية وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة 6/9/2007 مثل وكيل المدعية والمحكمة عرضت الصلح عليه فرفض و أعلن المدعى عليه به وبجلسة 1/11/2007 مثل وكيل المدعية والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم جلسة اليوم . وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها من انه من المستقر عليه بقضاء النقض من انه ( تكييف الخصوم للدعوى لا يفيد المحكمة وجوب إعطائها التكييف الصحيح ) (طعن 1001 ق لسنة 55 ق جلسة 30/6/1994). لما كان ما تقدم وأخذا به وان المدعية أقامت دعواها بطلب إبطال إنذار الطاعة المؤرخ 18/6/2006 واعتباره كان لم يكن لقيام المدعى عليه بطرد المدعية من منزل الزوجية وعدم الإنفاق وتهربه من ذلك إلى غير ذلك من أسباب الأمر الذي يتضح معه أن طبيعة تلك الدعوى هي اعتراض على إنذار الطاعة المؤرخ 18/6/2006 لما كان ما تقدم وأخذا به وحيث انه عن شكل الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على انه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول اعتراضها ) ومن المستقر عليه فقها أن ( النص على الزوجة أن تقيم دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ، تاريخ استلامها قانونا لإنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته مضافا إليه المسافة المنصوص عليه بالمادتين 16،17 من قانون المرافعات وإذا أودعت الزوجة صحيفة دعوى الاعتراض بعد انقضاء مدة ثلاثين يوما قضت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد ( قوانين الأحوال الشخصية معلقا على نصوصها – للمستشار / اشرف مصطفى كمال – الطبعة السادسة 2006 /2007 ص 415 ، 416 ) لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه قد وجه للمدعية إنذار بالدخول في طاعته مؤرخ 18/6/2006 وكانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة لإيداع صحيفتها بتاريخ 7/6/2007 أي بعد مرور المدة القانونية المبينة بحكم المادة سالفة الذكر وهي الثلاثين يوما مما تكون معه دعوى المدعية الماثلة غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق وحيث انه وعن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعية بها عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل فلهــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة : ـ بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد و ألزمت المدعية بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ****************************************************************** 2- رفض الاعتراض لعدم الدخول و الخلوة
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 317 لسنة 2007 والدعوى رقم 8 لسنة 2007 أسرة الإبراهيمية المحــــــكــــمــــة بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ورأي النيابة العامة والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعويين في إقامة المعترضة بهما بموجب صحيفتين أودعتهما قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/12/2007 للإنذارين المؤرخين 18/10/2007 ،1/11/2007 في الدعوى 317 لسنة 2007 والثانية بتاريخ 17/1/2008 للإنذار المؤرخ 27/12/2007 في الدعوى 18 لسنة 2008 أودعتهما قلم كتاب المحكمة معلنتين قانونا للمعترض ضده طلبت في ختامهما أولا: بقبول الاعتراضين شكلا لرفعهما في الميعاد القانوني ثانيا : بعدم الاعتداد بإنذارات الطاعة المؤرخين 18/10/2007 ، 1/11/2007، 27/12/2007 ، واعتبارهم كان لم يكنوا مع إلزامه بالأتعاب وذلك على سند من القول انه بموجب إنذارات الطاعة المؤرخة 18/10/2007 ،1/11/2007 ، 27/12/2007 انذر المعترضة بالدخول في طاعته على المسكن الموضح الحدود والمعالم بصدر الإنذارات ولما كان عقد الزواج تم بتاريخ 20/5/2007 ولم يتم الدخول بالمعترضة للان وحيث أن طاعة الزوج واجبة للزوجة المدخول بها وحيث أنها تكون في عصمته ولما كانت المعترضة لم يتم الدخول بها للان ولم تعرف لها مسكن زوجية دخلت به فمنى ثم تكون الطاعة لا محل لها ذلك خلافاً لان المعترضة أقامت ضده دعوى خلع لاعتدائه عليها فترة الخطوبة أمام الناس وقبل الدخول بها وتقدمت بطلبي تسوية 511 لسنة 2007 ، 6 لسنة 2008 وحيث أرفقت سندا لدعوييها حافظتي مستندات طويت كل منهما على إنذاري الطاعة سند الدعويين وحيث تداولت الدعويين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 3/1/2008 مثل وكيل المعترضة وقدم حافظة مستندات طويت عل صورتين ضوئيتين من إنذاري الطاعة المؤرخين 18/10/2007،1/11/2007 وبجلسة 21/2/2008 مثل وكيل المعترضة ووكيل المعترض ضده وقدم الأول حافظة مستندات طويت على صورة إنذار الطاعة المؤرخ 27/12/2007 والمحكمة عرضت الصلح فرفض وكيل المدعية ووافق عليه وكيل المعترض ضده و أضاف بان المعترضة رافضة إتمام الزواج وبجلسة 8/5/2008 مثل وكيل المعترضة وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 317 لسنة 007 للدعوى 18 لسنة 2008 أسرة الإبراهيمية للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم وحيث انه عن شكل الاعتراض فلما كان من المقرر بنص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 على انه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع... وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن ..... وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول اعتراضها ...... لما كان ما تقدم وأخذا به وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعويين أن المعترض ضده قد وجه للمعترضة الإنذارين المؤرخين 18/10/2007 ،1/11/2007 وقد اعترضت عليهما المعترضة بموجب صحيفة اعترض أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/11/2007 مستوفاة جميع شروطها القانونية مبينة فيها اوجه الاعتراض وكذا وجه لها إنذار مؤرخ 27/12/2007 ولما كانت المعترضة قد اعترضت على هذا الإنذار بموجب صحيفة اعتراض أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/1/2008 مستوفاة لشروطها القانونية مبينة فيها اوجه الاعتراض مما يتضح معه أن جميع الاعتراضات قد أقيمت خلال الثلاثين يوما التي حددها القانون ومن ثم تكون جميعا مقبولة شكلا على النحو الذي سيرد بالمنطوق وحيث انه عن موضوع الدعويين الأصلية والمنضمة معا فمن المستقر عليه انه يشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها ثلاثة شروط : 1- أن يكون الزوج قد أوفها عاجل صداقها 2- أن يكون الزوج هيأ مسكنا شرعيا 3- أن يكون الزوج أمينا على الزوجة نفسا ومالا فإذا تخلف شرط من الشروط السابقة كان للزوجة عدم طاعة الزوج دون أن تعتبر في مثل تلك الحالة ناشزا ولا يشترط لجواز طلب الزوجة بالدخول في الطاعة أو لصحة الإنذار الذي يوجهه إليها الزوج بهذا الخصوص أن تكون الزوجة مدخولا بها أو حدث بينها والزوج خلوة شرعية (قوانين الأحوال الشخصية معلقا على نصوصها للمستشار اشرف مصطفى كمال الطبعة السابعة 2006 /2007 ص 399 ، 400 ) ومن المستقر عليه بقضاء النقض انه (يكون للزوج طلب الزوجة في الطاعة بمجرد العقد لاستحقاقها للنفقة عليه من ذلك الوقت باعتبار أن النفقة هي مقابل الاحتباس المقرر للزوج بمجرد العقد ودون اشتراط الدخول بالزوجة أو انتقالها إلى مسكن الزوجية ) (نقض أحوال رقم 303 لسنة 63 ق جلسة 29/11/1999 ونقض أحوال رقم 83 لسنة 60 ق جلسة 25/5/1993) .........لما كان ما تقدم و أخذا به وكانت المعترضة قد أقامت اعتراضها على الإنذارات الموجه إليها بالدخول في طاعة المعترض ضده زوجها مستندة في ذلك إلى عدم الدخول لها وكان القانون و أراء الفقه والنقض لم يشترطوا وجوب دخول الزوجة أو حتى الخلوة الشرعية من اجل قيام واجب الطاعة من قبل المعترضة (الزوجة) على زوجها حيث أن هذا الواجب مفروض عليها شرعا وقانونا بمجرد انعقاد عقد الزواج صحيحا وقيام المعترض ضده (الزوج) بإيفائها عاجل صداقها وتوفير مسكن الزوجية أو مسكن الطاعة لها وكذا أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا فإذا تخلف أحد هذه الشروط يكون من حق الزوجة عدم طاعة زوجها والدخول في طاعته والعكس فإذا توافرت هذه الشروط جميعا فليس لها الحق بعد طاعة زوجها وهو ما ينطبق على الدعويين الراهنتين حيث أن المعترضة لم تذكر بصحفيتي دعواها عدم قيام المعترض ضده الزوج بإيفائها عاجل صداقها كما إنها لم تذكر قيام المعترض ضده (الزوج) بثمة عمل أو فعل يكون من شانه غير أمين على المعترضة نفسا ومالا و أخيرا فان المعترض ضده قد وفر للمدعية مسكن الزوجية أو مسكن الطاعة والمبين بموجب إنذارات لطاعة الموجه أليها سند الدعويين الراهنتين بيانا تفصيليا كما هو مدون بهم الأمر الذي يتضح معه عدم أحقية المدعية في رفضها الدخول في طاعة زوجها المعترض ضده وعليه تكون تلك الاعتراضات وهذين الدعويين قد قاما على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضهما على النحو الذي سيرد بالمنطوق وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة في الدعويين الأصلية والمنضمة فالمحكمة تلزم بها المعترضة بهما في كل دعوى عملا بنص المادة 184/1 مرافعات ,المادة 187 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل فلهــــــذه الأسبـــــــاب حكمت المحكمة في الدعويين رقمي 317 لسنة 2007 ، 18 لسنة 2008 أسرة الإبراهيمية أولاً : بقبولهما شكلا ثانيا : وفي الموضوع برفضهما و ألزمت المعترضة بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وذلك في كل دعوى على حده ********************************************************************** 3- رفض الاعتراض للعجز عن الاثبات
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم فى الدعوي رقم 89 لسنة 2004 أسرة الإبراهيمية بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق ورأى النيابة العامة و المداولة قانوناً من حيث أن واقعات هذه الدعوى تتحصل فى أن المدعية خاصمت المدعى عليه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الزقازيق الكلية للأحوال الشخصية بتاريخ14/8/2004 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه ، طلبت في ختامها الحكـم أولاً : ـ بقبول الإعتراض شكلاً ، ثانياً : ـ وفى الموضوع بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ فى 18/7/2004 مع ما يترتب عليه من أثار ، مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب. وذلك على سندٍ من القول أنه بتاريخ 18/7/2004 ورد إليها إنذارطاعة من زوجها المدعى عليه يدعوها فيه للدخول فى طاعته فى المسكن المبين المعالم بالإنذار ، و حيث إنها تعترض على ذلك الإنذار لأسباب حصلتها في عدم شرعية مسكن الطاعة لشغله بسكنى الغير ولعدم توافر الشروط الشرعية اللازمة فيه ، ولإمتناع المدعى عليه عن الإنفاق عليها ولكونه غير أمين عليها نفساً إذ أنه دائم التعدى عليها بالضرب والشتم والإهانة أمام الكافة ،إضافة الى عدم أمانة المعترض ضده عليها مالاً ذلك أنه بدد أعيان جهازها ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بغيه القضاء لها بالطلبات السالفة . وقدمت تأييدا لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل الصورة الإعلانية لإنذار الطاعة الوارد لها والمعلن لها بتاريخ 18/7/2004 سند هذا الإعتراض . وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة الزقازيق الكلية للأحوال الشخصية وإذ أحيلت لهذه المحكمة وقيدت بجداولها برقمها الحالى وإذ تم الإعلان بالإحالة لطرفيها . وإذ تداولـت المحكمـة بهيئة سابقة هـذه الدعـوى بالجلسات علـى النحـو الثابـت بمحاضرهـا مثلت المدعية بوكيل عنها محام وكذا المدعى عليه ،و المحكمة عرضت الصلح على الطرفين فرفضا . و بجلسة16/6/2005 قضت المحكمة بهيئة سابقة بقبول الاعتراض شكلا و قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أو نفى عناصرها على النحو الثابت بمنطوق ذلك الحكم و الذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار.و نفاذا لذلك الحكم استمعت المحكمة بهيئتها الحالية لشاهدي المعترضة فشهد الأول – السيد عبد المجيد محمد على- بالزوجية و الدخول و أنه سبق له التدخل بين الطرفين للصلح منذ أكثر من سنة وأنه تم الصلح فيما بينهما ثم عادا للخلاف مرة أخرى وشهد أيضاً بعدم رؤيته لمسكن الزوجية وأنه علم من كلام الطرفين أن مسكن الزوجية شقة بالدور الثانى وأنه مقيم بالدور الأرضى والد ووالدة الزوج وأنه لا يعلم شيئاً عن معاملة المعترض ضده للمعترضة وعن تبديده لمنقولاتها من عدمه ، كما شهد الثاني - أحمد بهجات أحمد موسى- بمضمون ما شهد به الشاهد الأول .و حيث أن الدعوى أعيدت للمرافعة و تداولت تارة أخرى بالجلسات و بجلسة 5/1/2006 قدم وكيل المعترض ضده مذكرة بدفاعه ضمنها شرح لوقائع الدعوى و انتهى ختاما بطلب رفض الدعوى كما طلب الطرفين حجز الدعوى للحكم . و إذ فوضت النيابة الرأي و عجزت المحكمة عن الصلح لرفض المعترضة و المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.و حيث أنه و عن شكل الاعتراض فقد سبق و قضت فيه المحكمة بهيئة سابقة بالقبول و من ثم فقد استنفذت ولايتها فيه . وحيث أنه عن موضوع الإعتراض فإن المحكمة تمهد لقضائها فيه بأن تشير الى أنه من المقرربنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 أنة إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع…. و تعتبر ممتنعة دون وجه حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن… و للزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان، و عليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول اعتراضها" وحيث أنه من المقرر آن للزوجية حقوق متقابلة بحيث ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته وتجهيز مسكن شرعي للزوجية وان يعاشرها معاشرة حسنة ,أوجبت على الزوجة طاعته بان تستقر في مسكن الزوجية الذي هيأة لها زوجها-امتثالا لقوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم, ولاتضاروهن لتضيعوا عليهن}صدق الله العظيم . فأركان الطاعة التي لا تقوم بدونها هي المسكن الشرعي المستكمل لحاجات معيشة الزوجة و الخالي من سكنى الغير والذي تأمن فيه على نفسها و مالها و بين جيران صالحين.. و أمانة الزوج عليها نفسا و مالا.. وإيفاء الزوج زوجته عاجل صداقها.. فإذا انتفى ركن من هذه الأركان سقط عن الزوجة واجب الطاعة و بالتالي امتنع الحكم عليها بدخولها في طاعة زوجها. كذلك فإن للزوجة أن تعترض على الدخول إلى طاعة الزوج لأسباب ترجع ألى مسكن الطاعة ذاته كعدم شرعيته لسبب أو لأخر كإنشغاله بسكنى الغير أو عدم إستيفائه للأدوات الشرعية أو لأسباب ترجع الى الزوج ذاته كعدم أمانته عليها نفساً أومالاً بكافة أحوال عدم الأمانة كاعتدائه عليها ضرباً أو سباً او إستيلائه على أموالها . ومن أمثلة عدم أمانته على أموالها تبديده لأعيان جهاز الزوجية أو سرقة أموالها . [المستشار أشرف مصطفى كمال ، قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها ، الطبعة السادسة ، نادى القضاة، ص 419 وما بعدها ] . وحـيث أنـه من المقـرر بقضاء محكمتنا العليا أن [ محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود وإستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى منى كان إستخلاصها سائغاً وله أصل ثابت فىالأوراق]( الطعن رقم 4652 لسنة61 ق ـ جلسة 9/3/1997، س48 ،ع 1 أيضاً فقد أستقرت أحكام محكمتنا العليا على أن [قاضى الموضوع هو صاحب الحق فى تقدير البينات وفهم ما يقدم اليه من قرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن اليه من اقوال الشهود بلا معقب بشرط عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدى اليه مدلولها ].( الطعن رقم 385 لسنة 63 ق ـ جلسة 18/11/1997 ، س48 ، ع 2 ) . و حيث أن من المقرر أيضا أن البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر(الطعن رقم52 لسنه60 ق " أحوال شخصيه " – جلسة20/4/1996) كما أنـه من المقـرر قضـاءً ، وعلـى ما جـرى عليـه قضـاء محكمـة النقض أن " المدعـى هو الملـزم بإقامـة الدليـل علـى ما يدعيـه سـواء كـان مدعيـاً عليـه أصـلاً فى الدعـوى أم مدعيـاً فيهـا " {الطعـن رقـم 5469 لسنة 52 ق ، جلسـة 17/6/1986 ، والطعـون أرقـام {1799، 2097، 2243 } لسـنة 62ق ، جلسـة 17/6/1993} . وحيث أنه لما كان ما تقدم وتطبيقاً له وهدياً به وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المعترضة قد أقامت اعتراضها بغية القضاء لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المرسل لها من المعترض ضده ، و كانت المحكمة قد أتاحت للمدعية سبيلاً لإثبات عناصر دعواها وذلك بأن قضت بجلسة 16/6/2005 و قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أو نفى عناصرها على النحو الثابت بمنطوق ذلك الحكم و الذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار ، فأستشهدت المدعية بشاهدين وبسؤال المحكمة لهما شهدا بعـدم رؤيتهما لمسكن الزوجية وأنهما علما من كلام الطرفين أن مسكن الزوجية شقة بالدور الثانى وأنه مقيم بالدور الأرضى والد ووالدة الزوج وأنهما لا يعلمان شيئاً عن معاملة المعترض ضده للمعترضة وعن تبديده لمنقولاتها من عدمه ولم يشاهداه حال تعديه عليها بالسب أو خلافه ،وحيث ان المحكمة لا تطمئن إلي شهادتهما ولاتعول عليها ولا تأخذ بها ومـتى كـان ما تقـدم ، وكانت المدعية هي الملزمة قانوناً بإثبات دعواها وكان الثابــت للمحكمـة أن المدعيـة قد عجـزت عن إثبـات دعواهـا وإقامة الدليل على صحة ما تدعيه وطلب وكيلها من المحكمة بجلسة ختام المرافعة الحكم فى الدعوى، وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة من جماع ما تقدم و الحال كذلك برفض الدعوى وعلى النحو الذي سيرد بالمنطوق. وحـيث أنـه عن المصاريـف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فـإن المحكمـة تلـزم المعترضة بهـا باعتبارها خـاسـرة الدعوى عمـلاً بنص المادتين رقمى (184/1) من قانون المرافعـات ، و(187 /1 ) من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 . فلهــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة: ـ في الموضـوع برفض الدعوى ، وألزمت المعترضة بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة 0 خالص تحياتى/ متولى محمود المحامى http://metwaly2003.2xik.com/
رخصة النشر (Syndication)